responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 94


الأولى فالحكم للكبير ، ومع فقده فالحاكم ، وإمام الأصل أولى مطلقا ولا عبرة بإذن الولي ، ومع تساوي الأولياء والتشاح يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن ويستنيب الولي مع انتفاء الأهلية ، ويجوز معها ، ولا تنعقد جماعة بدون إذنه فتصح فرادى .
ويعتبر فيها الاستقبال وستر العورة ، دون الطهارة ، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي مستلقيا ، وعدم التباعد كثيرا ، والقيام ، والنية ، وتكبيرات خمس ، والتشهد عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة ، والانصراف بالخامسة ، وعن المنافقين بالرابعة ، ويدعو للمستضعف والطفل بنحو ما نقل .
< / السؤال = 1770 > < / السؤال = 1747 > < / السؤال = 1574 > < / السؤال = 1572 > < / السؤال = 1562 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1797 > < السؤال = 1807 > < السؤال = 1808 > < السؤال = 1810 > < السؤال = 1811 > < السؤال = 1903 > < السؤال = 1911 > < فهرس الموضوعات > أحكام الدفن < / فهرس الموضوعات > ثم يجب دفنه في حفرة تكتم ريحه وتصوفه ، موجها إلى القبلة ، بأن يضجع على جانبه الأيمن ، إلا في ذمية الحامل من مسلم فيستدبر بها القبلة . ومع تعذر البر يثقل ، أو يجعل في وعاء ويسترسل مستقبلا .
ويحرم نبش القبر إلا في مواضع ، ونقل الميت بعد دفنه إلا إلى المشاهد المشرفة مع عدم المثلة ، ولو لم يصل على الميت صلي على قبره ، ولا تحديد .
< / السؤال = 1911 > < / السؤال = 1903 > < / السؤال = 1811 > < / السؤال = 1810 > < / السؤال = 1808 > < / السؤال = 1807 > < / السؤال = 1797 > < السؤال = 1990 > < السؤال = 1993 > < السؤال = 2007 > < السؤال = 2008 > < السؤال = 2009 > < السؤال = 2049 > < السؤال = 2050 > < السؤال = 2053 > < السؤال = 2054 > < السؤال = 2113 > < السؤال = 2133 > < فهرس الموضوعات > التيمم وأحكامه < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس : التيمم بالصعيد :
وهو التراب بأي لون اتفق ، أو المدر أو الحجر أو الرمل ، وأرض النورة والجص قبل الاحراق ، دون المعدن والنبات والمشوب بغيره مع سلب الاسم ، ولو بشراء أو استئجار أو عارية أو شاهد حال . ويجب قبول هبته وهبة الماء ، لا الثمن ، ومع فقده فبغبار الثوب واللبد وعرف الدابة ، ثم الوحل ، لا بالثلج ، ولو أمكن الغسل بنداوته قدم على التيمم .
ويجب طلب الماء في الجهات الأربع غلوة في الحزنة ، وغلوتين في السهلة ولو بوكليه ، وشراؤه وإن زاد عن ثمن المثل مع القدرة ، وعدم الضرر وخوف

94

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست