نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 95
استعماله ولو في بعض الأعضاء كفقده ، ومنه الشين ، وكذا لخوف على نفس أو مال أو بضع . ولا إعادة على من صلى بتيمم وإن كان متعمدا الجنابة ، أو الممنوع بزحام الجمعة ويقدم الجنب على الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج ، وكذا على باقي المحدثين ، وذو النجاسة على الجميع . < / السؤال = 2133 > < / السؤال = 2113 > < / السؤال = 2054 > < / السؤال = 2053 > < / السؤال = 2050 > < / السؤال = 2049 > < / السؤال = 2009 > < / السؤال = 2008 > < / السؤال = 2007 > < / السؤال = 1993 > < / السؤال = 1990 > < السؤال = 2074 > < السؤال = 2079 > < السؤال = 2080 > < السؤال = 2081 > < السؤال = 2082 > < السؤال = 2089 > < السؤال = 2090 > < السؤال = 2094 > < السؤال = 2100 > < السؤال = 2105 > < السؤال = 2109 > < السؤال = 2119 > < السؤال = 2121 > < السؤال = 2142 > ويجب فيه النية مقارنة للضرب على الأرض مستدامة الحكم : أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ولا مدخل للرفع هنا . ويجب الضرب بكلتا يديه معا ببطونهما اختيارا ، وطهارتهما ، وطهارة المضروب عليه ، ومحل التيمم . ولو تعذر إزالة النجاسة عن الأعضاء صح إن لم تكن حائلة [1] ولا متعدية . ومسح الجبهة ببطن الكفين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادئا بأعلاها ، والأولى مسح الجبينين ، والحاجبين وبلوغ طرف الأنف الأسفل ، ثم مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم مسح اليسرى كذلك والموالاة ولو بدلا من الغسل ، ولا يقدح الفصل بما لا يعد تفريقا ، والمباشرة بنفسه إلا مع التعذر كما ذكر . ولا يشترط علوق الغبار ، بل يستحب النفض ، ويجب للوضوء ضربة وللغسل اثنان . ولغير الجنابة تيممان ، لوجوب الطهارتين . وينتقض بالتمكن من مبدله قبل التحريم لا بعده ولو لم يكن قد ركع ، ويجوز مع السعة إن لم يكن العذر مرجو الزوال ، ويستباح به كل ما يستباح بمبدله حتى الطواف .
[1] ولو كانت حائلة أو متعدية ولا يمكن رفعه سقط الأداء والقضاء وهو كعادم المطهر . ع ل .
95
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 95