نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 93
وإن غسل وجب الغسل ، وإنما ينجس الملاقي مع الرطوبة على الأقوى . < / السؤال = 1526 > < / السؤال = 1511 > < / السؤال = 1504 > < / السؤال = 1503 > < / السؤال = 1500 > < / السؤال = 1497 > < السؤال = 1548 > < السؤال = 1571 > < السؤال = 1572 > < السؤال = 1585 > < السؤال = 1619 > < السؤال = 1620 > < السؤال = 1621 > < السؤال = 1625 > < السؤال = 1626 > < السؤال = 1627 > < فهرس الموضوعات > أحكام الاحتضار < / فهرس الموضوعات > ويجب على كل مكلف على الكفاية توجيه المحتضر المسلم ومن بحكمه إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره وتجعل رجلاه إليها بحيث لو جلس لكان مستقبلا ، ثم إزالة النجاسة عن بدنه ، ثم تغسيله بماء طرح فيه مسمى السدر ، ثم بماء طرح فيه كافور كذلك ، ثم بماء خلا منهما وهو القراح مرتبا كالجنابة . ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير مقارنا بالنية أول كل غسلة ، وتجزئه نية واحدة لها موجها إلى القبلة كالمحتضر ، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح ، ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويممه عن المفقود ، ولو لم يجد شيئا يممه ثلاثا ، على الأقوى . وأولى الناس بتغسيل الرجل الزوجة [1] ، ثم الرجال المحارم ، ثم الأجانب ، ثم النساء المحارم . ومثله المرأة . < / السؤال = 1627 > < / السؤال = 1626 > < / السؤال = 1625 > < / السؤال = 1621 > < / السؤال = 1620 > < / السؤال = 1619 > < / السؤال = 1585 > < / السؤال = 1572 > < / السؤال = 1571 > < / السؤال = 1548 > < السؤال = 1661 > < السؤال = 1668 > < السؤال = 1670 > < السؤال = 1671 > < السؤال = 1672 > < السؤال = 1683 > < السؤال = 1691 > < السؤال = 1694 > < السؤال = 1716 > < السؤال = 1733 > < السؤال = 1734 > < السؤال = 1740 > < فهرس الموضوعات > التكفين < / فهرس الموضوعات > وتكفينه في مئزر وقميص وإزار اختيارا ، من جنس ما يصلي فيه الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا ، ومع فقدها فمن بيت المال أو من الزكاة وكفن الزوجة الدائمة غير الناشزة على زوجها وإن كانت ذات مال . وتحنط مساجده السبعة بمسمى الكافور ، ويكتب بتربة الحسين عليه السلام على القميص والأزار : أنه يشهد الشهادتين ويقر بالأئمة ، ويجعل معه جريدتان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم شجر رطب استحبابا فيهما . < / السؤال = 1740 > < / السؤال = 1734 > < / السؤال = 1733 > < / السؤال = 1716 > < / السؤال = 1694 > < / السؤال = 1691 > < / السؤال = 1683 > < / السؤال = 1672 > < / السؤال = 1671 > < / السؤال = 1670 > < / السؤال = 1668 > < / السؤال = 1661 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1562 > < السؤال = 1572 > < السؤال = 1574 > < السؤال = 1747 > < السؤال = 1770 > < فهرس الموضوعات > الصلاة على الميت < / فهرس الموضوعات > ويجب كفاية أن يصلى على المسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ، وأولى الناس بها أولاهم بالإرث ، فالأب أولى ، ثم الولد ، ثم الجد ، ثم الأخ للأبوين ، ثم للأب ، ثم الأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال . ومع صغر
[1] المعتمد بغسل الزوج زوجته ، وبالعكس ، وكذا المحارم إنما يكون من وراء الثياب ما ستر البدن عادة ، فلا يجب كونه ساتر الوجه واليدين والقدمين مع احتمال الوجوب . ع ل .
93
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 93