نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 92
< / السؤال = 4278 > < / السؤال = 1419 > < / السؤال = 1418 > < / السؤال = 1417 > < / السؤال = 1415 > < السؤال = 1474 > < السؤال = 1476 > < السؤال = 1478 > < السؤال = 1489 > < السؤال = 1495 > < فهرس الموضوعات > أحكام النفساء < / فهرس الموضوعات > والنفاس : دم الولادة معها أو بعدها ، فلا نفاس بدونه ولا ما يكون قبلها ، وأكثره عشرة في الأشهر ، فإن عبرها الدم عملت المعتادة في الحيض بعادتها ، والمبتدأة والمضطربة بالعشرة . وللتوأمان [1] نفاسان ، وتفارق الحائض في ، الأقل ، والدلالة على البلوغ ، وقضاء العدة إلا في الحامل من زنى [2] . ويشتركان في : تحريم ما سبق مما يشترط فيه الطهارة ، والوطء قبلا فيعزر ويكفران استحله مع العلم بالتحريم ويستحب التكفير بدينار قيمته عشرة دراهم في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ، وكذا الطلاق مع الدخول وانتفاء الحمل وحضور الزوج أو حكمه ، ويكره الوطء قبل الغسل على الأصح . < / السؤال = 1495 > < / السؤال = 1489 > < / السؤال = 1478 > < / السؤال = 1476 > < / السؤال = 1474 > < السؤال = 1497 > < السؤال = 1500 > < السؤال = 1503 > < السؤال = 1504 > < السؤال = 1511 > < السؤال = 1526 > < فهرس الموضوعات > غسل مس الميت < / فهرس الموضوعات > ومس الميت : إنما يوجب الغسل بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الوجه المنقول ، وكذا القطعة ذات العظم وإن أبينت من حي ، فلو مس معصوما ، أو شهيدا ، أو من لم يبرد ، أو المغسل صحيحا ، أو عضوا ثم غسله على قول قوي ، أو المغتسل ليقتل بسيب وقتل به فلا غسل . ولو مس من لم يطهر بعد البرد ، أو غسل فاسدا ولو بفعل الكافر لضرورة فقد المماثل والمحرم من المسلمين ، أو سبق موته قتله ، أو قتل بغير ما اغتسل له ، أو كان ميمما ولو عن بعض الغسلات ، أو فقد في غسله أحد الخليطين ، أو كان كافرا
[1] لكن الدم الذي بعد وضع الأول نفاس غير معدود ، فيحرم عليها ما يحرم على النفساء ولا تحتسب هذه الأيام من العادة ، وبعد وضع الثاني معدود ، ولا فرق بين تخلل طهر بينهما وعدمه . ع ل . [2] لكن يحسب بحيضة واحدة كما لو طلق وهي حامل من الزنى ، ثم رأت الدم مرتين ، ثم وضعت الحمل ، ثم رأت دم النفاس فإنه يقتضي العدة به ، وكذا لو وضعته ولم ترد ما قضت العدة أيضا . ع ل .
92
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 92