نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)
أيام العادة أن تستظهر بيوم أو يومين إلى العشرة ، فبالتجاوز تقضي ما تركته زمان الاستظهار من صوم وصلاة وصوم العادة خاصة ، ويحكم لهذه بالحيض برؤية الدم . < فهرس الموضوعات > أحكام المضطربة < / فهرس الموضوعات > والمضطربة : ترجع إلى التميز ، ثم الروايات إن نسيت العدد والوقت معا ، وإن نسيت أحدهما عملت بما تعلم فتخير في تخصيص العدد إن ذكرته ، وإن ذكرت الوقت خاصة تحيضت في المتيقن واحتاطت بالجمع بين تكليفي الحائض والمستحاضة في المحتمل ، ويرجع ردها إلى الروايات فتضم إلى ما عملته بقية أحدهما . < فهرس الموضوعات > أحكام المبتدأة < / فهرس الموضوعات > والمبتدأة بعد التميز ترجع إلى عادة نسائها ، ثم أقرانها من بلدها ، ثم الروايات وهي : ستة أو سبعة من كل شهر ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر مخيرة في التخصيص . < / السؤال = 1345 > < / السؤال = 1340 > < / السؤال = 1317 > < / السؤال = 1309 > < / السؤال = 1292 > < / السؤال = 1286 > < / السؤال = 1281 > < / السؤال = 1280 > < / السؤال = 1278 > < / السؤال = 1272 > < / السؤال = 1267 > < / السؤال = 1266 > < / السؤال = 1265 > < السؤال = 1415 > < السؤال = 1417 > < السؤال = 1418 > < السؤال = 1419 > < السؤال = 4278 > < فهرس الموضوعات > أقسام الاستحاضة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > والاستحاضة : دم أصفر بارد رقيق غالبا ، ويجب اعتباره فإن لطخ الكرسف ولم يثقبه وجب ابداله ، وتطهير ما ظهر من المحل ، والوضوء لكل صلاة . وإن ثقبه ولم يسل فمع ذلك تغير الخرقة ، وغسل للغداة . وإن سال فمع ذلك غسل للظهرين وتجمع بينهما ، وآخر للعشاءين كذلك . ومع الأفعال هي بحكم الطاهر ، فإن أخلت بشئ منها لم تصح صلاتها ، أو بشئ من غسلي النهار لم يصح صومها ، وإذا انقطع للبرء وجب ما اقتضاه الدم سابقا من غسل ووضوء .
91
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 91