نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 90
البشرة عليه ، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء . والترتيب كما ذكر لا الموالاة ، ويسقط بالارتماس ، فيقارن بالنية إصابة الماء لجزء من البدن ويتبعه بالباقي من غير تخلف ، ولو وجد بعده لمعة لم تنغسل أعاد إن طال الزمان بحيث تنتفي الوحدة عرفا ، وفي الترتيب يغسلها وما بعدها . < / السؤال = 1221 > < / السؤال = 1211 > < / السؤال = 1197 > < / السؤال = 1196 > < / السؤال = 1195 > < / السؤال = 1194 > < / السؤال = 1193 > < / السؤال = 1178 > < / السؤال = 1147 > < / السؤال = 1146 > < / السؤال = 1145 > < / السؤال = 1136 > < السؤال = 1202 > < السؤال = 1241 > < السؤال = 1243 > < السؤال = 1244 > < السؤال = 1251 > وينبغي الاستبراء بالبول للمنزل ويجتهد بعده ، ولا أثر للبلل المشتبه ، وبدونهما أو الأول خاصة مع إمكانه يعيد الغسل ، وبدون الثاني يعيد الوضوء . ولو أحدث في أثنائه كفاه الاتمام على الأصح ، ولو قام على مكان نجس طهر المتنجس ثم أفاض عليه الماء للغسل . < فهرس الموضوعات > الحيض < / فهرس الموضوعات > وغسل الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الميت كغسل الجنابة إلا أنه لا بد من الوضوء قبله أو بعده ، ولو تخلله الحدث كفى إتمامه مع الوضوء . < / السؤال = 1251 > < / السؤال = 1244 > < / السؤال = 1243 > < / السؤال = 1241 > < / السؤال = 1202 > < السؤال = 1265 > < السؤال = 1266 > < السؤال = 1267 > < السؤال = 1272 > < السؤال = 1278 > < السؤال = 1280 > < السؤال = 1281 > < السؤال = 1286 > < السؤال = 1292 > < السؤال = 1309 > < السؤال = 1317 > < السؤال = 1340 > < السؤال = 1345 > فالحيض : هو الدم المتعلق بالعدة أسودا حارا عبيطا غالبا ، ومحله : البالغة تسعا غير يائسة ببلوغ ستين إن كانت قرشية أو نبطية [1] ، وخمسين في غيرهما ، ويتميز عن العذرة بانتفاء التطوق ، وعن القرح بخروجه من الأيسر ، ويجامع الحمل على الأقوى . وأقله ثلاثة أيام متوالية بلياليها ، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر ، ولا حد لأكثره ، وإذا انقطع الدم على العشرة فالكل حيض وإن تخلله النقاء بعد ثلاثة وإن عبر . < فهرس الموضوعات > أحكام المعتادة < / فهرس الموضوعات > فالمعتادة : وهي التي اتفق حيضها وقتا وعددا أخذا وانقطاعا ترجع إلى عادتها ، ولو اتفق في أحدهما خاصة استقرت في المتفق دون الآخر [2] ولهذه بعد
[1] قوم يسكنون البطائح بين الكوفة والبصرة . ع ل . [2] فلو اتفق العدد دون الوقت رجعت في المرة الثالثة إلى ذلك العدد دون الوقت ولو تجاوز الدم العشرة ، ولو لم تعلم ابتداء عروض الدم كما في المرة الثالثة كالمجنونة تفيق والدم مستمر لا تعلم متى ابتدأ ، فالظاهر منها تخصيص ذلك العدد بوقت ، مخيرة في ذلك مع استواء الزمان . ولو انعكس الفرض لا المستقرة إنما هو الوقت خاصة ، فمتى انقطع الدم على العشرة فالجميع حيض ، فإذا عبرها فلا عدد لها وترجع بل يعتبر التميز ، فإن طابق الوقت الذي أعادته مع احتمال رجوعها إلى عادة النساء والأقران في العدد ، لأنها مبتدأة بالنسبة إليه . ع ل .
90
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 90