responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 89


تعذر فالمسح ، وكذا الطلاء واللصوق .
< / السؤال = 1072 > < / السؤال = 1040 > < / السؤال = 1039 > < / السؤال = 1037 > < / السؤال = 1030 > < / السؤال = 1028 > < / السؤال = 1027 > < / السؤال = 1007 > < / السؤال = 1006 > < / السؤال = 1003 > < / السؤال = 966 > < / السؤال = 965 > < السؤال = 1136 > < السؤال = 1145 > < السؤال = 1146 > < السؤال = 1147 > < السؤال = 1178 > < السؤال = 1193 > < السؤال = 1194 > < السؤال = 1195 > < السؤال = 1196 > < السؤال = 1197 > < السؤال = 1211 > < السؤال = 1221 > < فهرس الموضوعات > موجبات غسل الجناية < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع : الغسل :
وهو أنواع :
فغسل الجنابة :
يجب بإنزال المني على كل حال ولو بوجدانه في الثوب المنفرد ، ويحكم بالبلوغ به مع إمكانه لا في المشترك فيسقط عنهما . وبالجماع حتى تغيب الحشفة أو قدرها ، في قبل أو دبر ، لذكر أو أنثى ، حيا أو ميتا ، والقابل كالفاعل ، وفي البهيمة قول والوجوب أولى ، وغير البالغ يتعلق به حكم الحدث لا الوجوب والحرمة .
< فهرس الموضوعات > ما يحرم على المجنب فعله < / فهرس الموضوعات > فيحرم قبل الغسل الصلاة ، والطواف ، والصوم ، ومس خط المصحف ، واسم الله ، وأنبيائه ، وأئمته عليهم السلام [1] ، ودخول المسجدين خاصة ، واللبث مطلقا ، ووضع شئ فيها ، وقراءة العزائم الأربع وأبعاضها ولو بعضا مشتركا بنية إحداهما .
< فهرس الموضوعات > ما يجب فعله في الغسل < / فهرس الموضوعات > ويجب في الغسل النية مقارنة لتقدم الأفعال المسنونة [2] ، أو لغسل جزء من الرأس مستدامة الحكم إلى آخره : اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح على ما سبق تفصيله .
وغسل الرأس والرقبة والأذنين وما ظهر من الصماخ [3] ، ثم الميامن ثم المياسر ، وتخليل ما يمنع وصول الماء وإن كان كثيفا ، لا غسل الشعر إلا أن يتوقف غسل



[1] وكذا فاطمة عليها السلام ، وكذا اسم الملائكة المقربين . ع ل .
[2] كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق إذا كان الغسل ترتيب . ع ل .
[3] الصماخ : خرق الأذن ، ويقال هو الأذن نفسها . الصحاح 1 : 426 " صمخ " .

89

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست