responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 88


القدم بمسماه بالبلل ولو من شعور الوجه ، ويكره منكوسا ، ويجب البدأة باليمنى .
< / السؤال = 1017 > < / السؤال = 1016 > < / السؤال = 1013 > < / السؤال = 1012 > < / السؤال = 958 > < / السؤال = 946 > < / السؤال = 925 > < / السؤال = 924 > < / السؤال = 919 > < / السؤال = 903 > < / السؤال = 901 > < / السؤال = 890 > < / السؤال = 889 > < / السؤال = 888 > < السؤال = 965 > < السؤال = 966 > < السؤال = 1003 > < السؤال = 1006 > < السؤال = 1007 > < السؤال = 1027 > < السؤال = 1028 > < السؤال = 1030 > < السؤال = 1037 > < السؤال = 1039 > < السؤال = 1040 > < السؤال = 1072 > والترتيب كما ذكر .
والموالاة : وهي أن يكمل طهارته قبل جفاف ما تقدم [1] ، ومع التعذر ، لإفراط الحر وقلة الماء قيل بالسقوط [2] ، وليس ببعيد .
والمباشرة بنفسه اختيارا .
وطهارة الماء ، وطهوريته فيه وفي الغسل ، وإباحة المكان ولو ظاهرا ، وطهارة المحل خاصة فيهما ولو تدريجا ، وفي التيمم تفصيل .
ومتى شك في شئ من أفعاله قبل الفراغ أعاده وما بعده ، إلا مع الجفاف فيستأنف ، وبعده لا يلتفت . ولو تيقن الاخلال بواجب أتى به على الحالين ، ويسقط اعتبار الشك ببلوغ الكثرة . ومن تيقن الحدث أو الطهارة وشك في الضد عمل بيقينه ، وإن تيقنهما والشك في السابق : فإن جهل حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا أخذ بضد ما قبلهما على الأصح ، ولو أفاد التعاقب [3] يقينا بنى عليه .
< فهرس الموضوعات > أحكام الجبائر < / فهرس الموضوعات > والجبائر في موضع الغسل تنزع ، أو تخلل حتى يصل الماء البشرة مع الطهارة ، فإن تعذر مسح ظاهرها طاهرا ، وفي موضع المسح تنزع مطلقا ، فإن



[1] المراد بالجفاف المتقدم هل هو جفاف الجميع ، أو جفاف العضو الأخير أم مطلق جفاف العضو ؟ احتمالات ، أمنعها الأخير ، وأوضحها الأول : ع ل .
[2] أي : ما قبل الطهارة والحدث المشكوك فيهما بالتقديم والتأخير الواقعين بعد الزوال ، فإن كان قبل ذلك محدثا بنى على الطهارة ، لأنه تيقن بعد الزوال انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة ، ولم يعلم تجدد الانتقاض ، فصار متيقنا للطهارة وشاكا في الحدث فيبنى على الطهارة ، وإن كان قبل الزوال متطهرا بنى على الحدث لأن تلك الطهارة بطلت بالحدث الذي وجد بعد الزوال ، والطهارة الموجودة بعده يحتمل تقديمها على الحدث . وما اختاره المصنف مبني على القول الأصح ، إذ المسألة فيها قول آخر . شرح .
[3] والمراد بالتعاقب : كون الطهارة عقيب الحدث لا عقيب طهارة ، وكون الحدث عقيب طهارة لا عقيب حدث شرح .

88

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست