نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 82
والحائض والنفساء من المسجدين ، والمندوب ما عداه . < فهرس الموضوعات > موجبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > وإنما يجب الوضوء لما ذكر [1] بخروج البول والغائط منفصلا ، والريح من الطبيعي وغيره إذا صار معتادا أو انسد الطبيعي ، والنوم المبطل للحس ولو تقديرا ، وكل مزيل للعقل ، والاستحاضة على وجه ، والغسل لجنابة ، والحيض ، والاستحاضة غير القليلة ، والنفاس ، ومس الميت نجسا ، وموت المسلم ومن بحكمه ، والتيمم بموجباتهما والتمكن من فعل مبدله ، وقد يجب الثلاثة بالنذر وشبهه . ومتى اجتمعت أسباب كفى في رفعها قصد الاستباحة ، أو الرفع مطلقا ، أو مضافا إلى أحدها . وفي إجزاء غير الجنابة عنها قولان ، والإجزاء قوي . < / السؤال = 1989 > < / السؤال = 1191 > < / السؤال = 1179 > < / السؤال = 882 > < / السؤال = 870 > < / السؤال = 850 > < / السؤال = 845 > < / السؤال = 844 > < / السؤال = 843 > < / السؤال = 842 > < / السؤال = 841 > < السؤال = 779 > < السؤال = 792 > < السؤال = 807 > < السؤال = 808 > < السؤال = 817 > < السؤال = 818 > < السؤال = 819 > < السؤال = 820 > < فهرس الموضوعات > ما يجب على المتخلي فعله < / فهرس الموضوعات > ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم [2] ، وتجنب استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية ، ولاستنجاء عن البول بالماء خاصة ، والمشهور اعتبار المثلين فيعتبر الفصل ، وكذا في غائط المتعدي والمعتبر فيه الانقاء ، ويتخير في غيره بينه وبين مسحات ثلاثة بطاهر جاف قالع ولو بأطراف حجر ، أو محترما وإن حرم ، فإن لم ينق بها وجبت الزيادة ، ولو نقى بما دونها اعتبر الاكمال ، ولا فرق في ذلك بين الطبيعي وغيره مع اعتياده . < / السؤال = 820 > < / السؤال = 819 > < / السؤال = 818 > < / السؤال = 817 > < / السؤال = 808 > < / السؤال = 807 > < / السؤال = 792 > < / السؤال = 779 > < السؤال = 131 > < السؤال = 146 > < السؤال = 147 > < السؤال = 160 > < السؤال = 163 > < السؤال = 185 > < السؤال = 186 > < السؤال = 209 > < السؤال = 224 > الفصل الثاني : في المياه : وهي : مطلق ، ومضاف ، وأسآر :
[1] أي : من الغايات السابقة ، وذلك لأنها جزء وعلة في إيجاب الوضوء ، إذ لا يجب بها وحدها من دون ضميمة شئ من الأسباب التي هي الأحداث . ع ل . [2] قوله : عن ناظر محترم ، احترز عن الطفل الصغير المراهق ، والمجنون ، والزوجة والبهائم ، والمملوكة الذي يحل وطؤها . ع ل .
82
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 82