responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)


< / السؤال = 2149 > < / السؤال = 2148 > < / السؤال = 2147 > < / السؤال = 92 > < / السؤال = 31 > < / السؤال = 26 > < / السؤال = 17 > < / السؤال = 14 > < / السؤال = 1 > < السؤال = 841 > < السؤال = 842 > < السؤال = 843 > < السؤال = 844 > < السؤال = 845 > < السؤال = 850 > < السؤال = 870 > < السؤال = 882 > < السؤال = 1179 > < السؤال = 1191 > < السؤال = 1989 > وأما الأبواب فأربعة < فهرس الموضوعات > تعريف الطهارة < / فهرس الموضوعات > الأول : في الطهارة وفيه فصول :
الأول : في أقسامها وأسبابها [1] :
< فهرس الموضوعات > أسباب الطهارات الثلاث < / فهرس الموضوعات > الطهارة : هي الوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة [2] ، وكل منها : واجب ، وندب .
فالواجب من الوضوء : ما كان لواجب الصلاة ، والطواف ، ومس كتابة القرآن ، والمندوب ما عداه .
والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد مع اللبث في المسجدين ، أو قراءة العزائم إن وجبا [3] إلا غسل المس [4] ، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله ، وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار فعله ، والمستحاضة الكثيرة الدم على تفصيل [5] ، والمندوب ما عداه .
والواجب من التيمم : ما كان لأحد الأمور المذكورة ، ولخروج الجنب



[1] الأسباب جمع سبب ، والسبب : هو الوصف الوجودي المعرف لحكم شرعي . ع ل .
[2] إنما قال : على وجه له تأثير في استباحة الصلاة ، ليخرج نحو وضوء الحائض لذكرها ، ع ل .
[3] يعني دخول المساجد وقراءة العزائم . ع ل .
[4] في " ش " : مس الميت .
[5] حاصل التفصيل : إن المستحاضة الكثيرة الدم : إما أن يكون دمها بحيث يغمس القطنة ولا يسيل ، أو يغمس ويسيل . وعلى التقديرين : فإما أن يكون قبل طلوع الفجر ، أو بعده قبل الصلاة أو بعدها . ففي القسم الأول يجب الغسل للصوم قطعا ، لكن هل يجب تقديمه على طلوع الفجر أم لا ؟ وجهان ، وأن التقديم أحوط ، فحينئذ يراعى فعله آخر الليل علما أو ظنا وفي الثاني يجب الغسل إجماعا على كل من التقديرين ، وفي الثالث إنما يجب الغسل للصوم إذا كان الدم سائلا لا مطلقا ، إذ لا يجب الغسل في من غمس دمها القطنة ولم يسل إلا الغداة خاصة . ع ل .

81

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست