responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 80


< فهرس الموضوعات > ما يجب معرفته امام الصلاة < / فهرس الموضوعات > ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى ، وصفات الثبوتية والسلبية ، وعدله وحكمته ونبوة نبينا محمد صلوات الله عليه وآله ، وإمامة الأئمة عليهم السلام ، والاقرار بكل ما جاء به النبي صلوات الله عليه وآله من أحوال المعاد بالدليل لا بالتقليد .
وطريقة معرفة أحكامها لمن كان بعيدا عن الإمام عليه السلام [1] : الأخذ بالأدلة التفصيلية [2] في أعيان المسائل [3] إن كان مجتهدا والرجوع إلى المجتهد ولو بواسطة وإن تعددت إن كان مقلدا . واشترط الأكثر كونه حيا ، ومع التعدد يرجع إلى الأعلم ثم الأورع [4] ، ثم يتخير ولو في آحاد المسائل ، بل في المسألة الواحدة في واقعتين [5] ، نعم يشترط عدالة الجميع .
ويثبت الاجتهاد بالممارسة المطلقة على الحال للعالم بطريقه [6] ، أو بإذعان العلماء مطلقا . والعدالة بالمعاشرة الباطنة ، أو بشهادة عدلين ، أو الشياع .



[1] سواء كان في عصره أو لا . ع ل .
[2] خرجت الاجمالية . ع ل .
[3] أي : في كل مسألة بخصوصها . ع ل .
[4] أي : فإن استويا رجع إلى الأورع ، فإن استويا في جميع المسائل ومن آحادها : فإن شاء قلد أحدهما بعضا ، والآخر بعضا آخر . ولو قلد أحدهما في مسألة فله أن يرجع إلى قول الآخر فيها إذا خالفه ، بشرط أن يكون ذلك في واقعتين لا في واقعة واحدة ، لامتناع تغير الحكم الذي تعلق به شرعا لمجرد الاختيار . ع ل .
[5] قوله : في واقعتين : أي : في زمانين ، مثلا يقلد مجتهدا أن التسليم واجب ويصلي به ظهرا ، ويقلد مجتهدا آخرا أن التسليم مستحب ويصلي عصرا . ع ل .
[6] أي : العلم بالممارسة إنما هو في حق من يعلم طريق الاجتهاد ، بحيث يقدر أن يعلم المجتهد من غير العالم بطريقه فلا عبرة بممارسته ولا لقوله . ع ل .

80

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست