نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 79
ولا استبعاد [1] بعد ورود النص ، وخفاء الحكمة لا يقتضي نفيها ، ويرشد إليه : أن الحج فيه شائبة مالية والزكاة مالية محضة ، ومن ثم قبل النيابة حال الحياة مع الضرورة والزكاة اختيارا ، والصوم ليس فعلا محضا ، وما يوجد في بعض الأخبار من تفضيل غير الصلاة [2] متأول . < فهرس الموضوعات > شرائط وجوب الصلاة < / فهرس الموضوعات > وشرط وجوبها : البلوغ ، والعقل ، والطهارة من الحيض والنفاس على تفصيل [3] ، لا الاسلام فتجب على الكافر وإن لم تصح منه .
[1] هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره : إنه يبعد تفضيل صلاة الصبح مثلا ركعتين يصليهما المكلف في منزله على نحو الحج من الأعمال الشاقة مع اشتماله على عدة عبادات . وقد ورد في الحديث " أفضل الأعمال أحمزها " أي : أشقها . وتقرير الجواب : إن محصل هذا السؤال يرجع إلى الاستبعاد ، ولا وجه له بعد ورود النص بتفضيل الصلاة على غيرها ، فإن مشقة العمل بمجردها لا يقتضي التفضيل ، بل إنما يقتضيه نص الشارع ، رقد ورد بتفضيل الصلاة مطلقا فلا معنى للاستعباد . والحديث لا يدل على شئ ينافي ذلك ، فقد فسر أهل اللغة أحمزها : بأمتنها وأقواها ، على أن هذه الدلائل خاصة والعام لا يعارضها . فإن قيل : أي حكمة في تفضيل العمل القليل الذي لا مشقة فيه على العمل الكثير المشقة ؟ قلنا : خفاء الحكمة علينا لا يقتضي نفيها في نفس الأمر ، فإن أكثر الشرعيات لا يعلم حكمتها ، فإن صلاة الظهر مثلا في السفر ركعتان وهي أفضل من أربع ركعات ، حتى أنها لو صليت أربعا لم تقبل ولم تكن صحيحة وحكمة ذلك غير معلومة . وإلى هذا أشار بقوله : وخفاء الحكمة لا يقتضي نفيها . ع ل . [2] هذا إشارة إلى وقوع سؤال تقديره : قد وجد في بعض الأخبار تفضيل غير الصلاة مطلقا ، كما في بعض الأخبار الدالة على تفضيل الحج مطلقا ، وكذا الجهاد ، وكذا الصوم . فلا يتم القول بتفضيل الصلاة . وجوابه : الأخبار الدالة على تفضيل الصلاة أكثر وأشهر ، فإذا عارضها ما لا يكون مثلها في القوة والشهرة وجب تأويله بما يوافقها دفعا للتنافي وعملا بالدليلين . [3] هو : الحيض والنفاس يتبعان الوجوب إذا اشتمل إحداهما وقت الصلاة من أوله إلى آخره ، فلو خلا أول الوقت عنهما بمقدار الصلاة تامة الأفعال والشروط ، أو آخره بمقدار ركعة تامة كذلك استقر الأداء ، فإن لم يفعل وجب القضاء . ع ل .
79
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 79