responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 68


< / السؤال = 2315 > < / السؤال = 2310 > < / السؤال = 2308 > < / السؤال = 2285 > < / السؤال = 2275 > < / السؤال = 2272 > < / السؤال = 2270 > < / السؤال = 2263 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2158 > < السؤال = 2162 > < السؤال = 2169 > < السؤال = 2209 > < فهرس الموضوعات > الرابعة : الوقت < / فهرس الموضوعات > الرابعة : الوقت ويجب إيقاع الظهر بعد زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ، والعصر بعدها . ولو نسي الظهر وصلى العصر فإن كان قد مضى من الوقت يكفي للظهر مخففة أجزأت وصلى الظهر ، وإلا أعادها ، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بالعصر .
والمغرب بعد ذهاب الحمرة التي من جانب المشرق ، والعشاء بعد الفراغ منها أو مضى مقدار فعلها . وينبغي تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية ، ويخرج وقتها بانتصاف الليل ، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بها العشاء .
والصبح بعد طلوع الفجر الثاني ، وهو الصادق ، ويبقى إلى طلوع الشمس .
< / السؤال = 2209 > < / السؤال = 2169 > < / السؤال = 2162 > < / السؤال = 2158 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2371 > < السؤال = 2429 > < فهرس الموضوعات > الخامسة : المكان < / فهرس الموضوعات > الخامسة : المكان ويشترط كونه غير مغصوب ، وطهارته ، ولو كان نجسا صح بشرط أن لا تتعدى إلى المصلي أو محموله ، وذلك في ما عدا مسجد الجبهة ، فلا يعفى عن نجاسته وإن لم يتعد .
< / السؤال = 2429 > < / السؤال = 2371 > < السؤال = 2429 > < السؤال = 2430 > < السؤال = 2449 > < فهرس الموضوعات > السادسة : ما يصح السجود عليه < / فهرس الموضوعات > السادسة : ما يصح السجود عليه ويعتبر كونه أرضا ، أو نباتا غير مأكول ولا ملبوس عادة ، فلا يجوز على المعادن والقطن والكتان ونحوها .
< / السؤال = 2449 > < / السؤال = 2430 > < / السؤال = 2429 > < السؤال = 2227 > < السؤال = 2228 > < السؤال = 2229 > < السؤال = 2230 > < فهرس الموضوعات > السابعة : القبلة < / فهرس الموضوعات > السابعة : القبلة ويعتبر توجه المصلي إلى عين الكعبة إن كان قريبا يمكنه ذلك ، وإن بعد ففرضه

68

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست