responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 67


قبله ، والمباشرة بنفسه . ويجب الضرب بباطن اليد بغير حائل على تراب أو حجر طاهرين . ويكفي في الوضوء ضربة ، وفي الغسل ضربتان . ويكفي في الجنابة تيمم واحد ، ويجب في غيرها تيممات ، وللميت ثلاث ، ويراعى فعله آخر الوقت .
< / السؤال = 2105 > < / السؤال = 2104 > < / السؤال = 2100 > < / السؤال = 2082 > < / السؤال = 2081 > < / السؤال = 2080 > < / السؤال = 1989 > < السؤال = 284 > < السؤال = 542 > < السؤال = 565 > < السؤال = 566 > < السؤال = 567 > < السؤال = 568 > < السؤال = 572 > < السؤال = 573 > < السؤال = 576 > < السؤال = 581 > < السؤال = 583 > < السؤال = 807 > < السؤال = 817 > < السؤال = 818 > < فهرس الموضوعات > الثانية : تطهير النجاسات < / فهرس الموضوعات > الثانية : تطهير النجاسات وهي عشرة : البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي النفس وإن كان مأكولا ، والمني منه ، والميتة ، والكلب ، والخنزير ، والكافر ، والمسكر المائع ، والفقاع .
ويجب غسل النجاسة بماء طهور ، ويكفي في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر طاهر ونحوه . ولا بد في الغسل بالماء القليل - أعني دون الكر - من التعدد مرتين في الثوب والبدن مع العصر ، إلا في بول الرضيع فيكفي صب الماء عليه ، ويتعين العصر ، والتحفظ من الغسالة فإنها نجسة .
وفي الإناء يجب غسله ثلاث مرات ، أولاهن بالتراب في ولوغ الكلب ، وفي نجاسة الخنزير والخمر سبع مرات .
ويعفى عن قدر سعة الدرهم البغلي من الدم المغلظ نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده ، كالخف ونحوه .
< / السؤال = 818 > < / السؤال = 817 > < / السؤال = 807 > < / السؤال = 583 > < / السؤال = 581 > < / السؤال = 576 > < / السؤال = 573 > < / السؤال = 572 > < / السؤال = 568 > < / السؤال = 567 > < / السؤال = 566 > < / السؤال = 565 > < / السؤال = 542 > < / السؤال = 284 > < السؤال = 2263 > < السؤال = 2270 > < السؤال = 2272 > < السؤال = 2275 > < السؤال = 2285 > < السؤال = 2308 > < السؤال = 2310 > < السؤال = 2315 > < فهرس الموضوعات > الثالثة : ستر العورة < / فهرس الموضوعات > الثالثة : ستر العورة للمصلي وهي : القبل والأنثيان والدبر وما بينهما للرجل ، وجميع البدن والشعر عدا الوجه والكفين والقدمين للمرأة والخنثى . ولا يجب على الأمة المحضة والصبية ستر رأسهما . ويعتبر في الساتر طهارته ، وكونه غير ذهب ولا مموه به ، ولا جلد غير مأكول اللحم ، ولا صوفه أو شعره أو وبره أو عظمه ، إلا الخز والسنجاب .

67

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست