responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 275


ومع ذلك فإن الأصحاب كلهم أو جلهم قد أفتوا بمضمونها في كتبهم ، وعملوا به فيما بلغنا عنهم ، والخبر الضعيف الاسناد إذا انجبر بقول الأصحاب وعملهم ارتقى إلى مرتبة الصحيح وانتظم في سلك الحجج وألحق بالمشهور .
فإن قيل : هاهنا سؤالان :
الأول : هذه الأخبار إنما تضمنت حل الشراء خاصة ، فمن أين ثبت حل التناول مطلقا ؟
الثاني : هذه الأخبار إنما دلت على جواز التناول من الجائر بعد استيلائه وأخذه ، فمن أين ثبوت حل الاستيلاء والأخذ كما يفعل الجائر ؟
قلنا : الجواب عن الأول : إن حل الشراء كاف في ثبوت المطلوب ، لأن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل كالصلح والهبة ، لعدم الفرق ، بل الحكم بجواز غير الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى ، لأن شروط صحة الشراء أكثر ، وقد صرح الأصحاب بذلك ، بل يستلزم قبول جواز هبته وهو في يد ذي المال الحوالة به ، لما عرفت من أن ذلك غير مملوك له ، بل إنما هو حق تسلط على تصرف الغير فيه ، وقد سوغ أئمتنا عليهم السلام ابتناء تملكنا على ذلك التصرف الغير السائغ ، لأن تحريمه إنما كان من جهتهم عليهم السلام ، فاغتفروا لشيعتهم ذلك طلبا لزوال المشقة ، فعليهم من الله التحية والسلام ، وقد صرح بذلك بعض الأصحاب ، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وأما الجواب عن الثاني فلأن الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء ، على أنه إذا لوحظ أن المأخوذ حق ثبت شرعا ليس فيه وجه تحريم ولا جهة غصب ولا قبح ، حيث أن هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها ، وكونه منوطا بنظر الإمام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الإمام في تناوله من الجائر سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا .

275

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست