responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > استدلال المصنف باتفاق الأصحاب على حلية أخذ الخراج < / فهرس الموضوعات > المسلك الثاني :
اتفاق الأصحاب على ذلك ، وهذه عباراتهم نحكيها شيئا فشيئا من كلامهم بعينه من غير تغيير على حسب ما وقع إلينا من مصنفاتهم في وقت كتابة هذه الرسالة .
< فهرس الموضوعات > ذكر كلام الشيخ والمحقق والعلامة < / فهرس الموضوعات > فمن ذلك كلام شيخ الطائفة ورئيسها وفقيهها ومعتمدها محمد بن الحسن الطوسي في كتاب المكاسب من كتاب النهاية وهذا لفظه : ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويغصبون ما ليس لهم ، ما لم يعلم شيئا من ذلك بعينه غصبا ، فإن علم كذلك فلا يتعرض لذلك ، فأما ما يأخذونه من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم [1] . هذا كلامه .
وقال المحقق نجم الدين في الشرائع ما هذا لفظه : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، والأموال باسم الخراج من حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته ، ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه [2] .
وقال العلامة في المنتهى : يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج وما يأخذه بشبهة المقاسمة من الغلات وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك ، إلا أن يتعين له شئ بانفراده أنه غصب فلا يجوز له أن يبتاعه .
ثم احتج له برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمار وأبي عبيدة السالفات إلى أن قال : إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة ، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة . وقبول هبته .



[1] النهاية : 358 .
[2] شرائع الاسلام 2 : 13 .

276

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست