responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 274


قيل له : فما ترى من أغنامنا في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول :
بعناها فيبعناها ، فما ترى في شرائها منه ؟ قال : " إن كان أخذها وعزلها فلا بأس " .
قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا فيأخذ حظه فيعزل بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : " إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " [1] .
ومنها ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه : " أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية " [2] .
قلت : قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب ، والإمام عليه السلام لا يواقعها ، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائز إلا لما لهما من الحق في بيت المال .
مع أن تصرفه كان بغير رضى منهم عليهم السلام ، فتناولهما حقهما عليهما السلام المرتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين نظرا إلى التأسي .
وقد نبه شيخنا في الدروس على المعنى ، وفرق بين الجائزة من الظالم وبين أخذ الحق الثابت في بيت المال أصالة ، فإن ترك قبول الأول أفضل ، بخلاف الثاني [3] .
ومثل هذه الأخبار كثيرة لمن تتبع وحصره ولسنا بصدد ذلك ، فإن في هذه غنية في الدلائل على المطلوب عن السعي في تتبع ما سواها ، وكون بعضها قد يعتري بعض رجال إسناده طعن أو جهالة غير قادح في شئ منها بوجه من الوجوه على أن أسانيد كثير منها صحيحة كما قدمناه .



[1] التهذيب 6 : 375 حديث 1094 .
[2] التهذيب 6 : 337 حديث حديث 935 .
[3] الدروس : 329 .

274

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست