نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 274
قيل له : فما ترى من أغنامنا في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول : بعناها فيبعناها ، فما ترى في شرائها منه ؟ قال : " إن كان أخذها وعزلها فلا بأس " . قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا فيأخذ حظه فيعزل بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : " إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " [1] . ومنها ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه : " أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية " [2] . قلت : قد علم أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب ، والإمام عليه السلام لا يواقعها ، وما كان قبولهما عليهما السلام لجوائز إلا لما لهما من الحق في بيت المال . مع أن تصرفه كان بغير رضى منهم عليهم السلام ، فتناولهما حقهما عليهما السلام المرتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين نظرا إلى التأسي . وقد نبه شيخنا في الدروس على المعنى ، وفرق بين الجائزة من الظالم وبين أخذ الحق الثابت في بيت المال أصالة ، فإن ترك قبول الأول أفضل ، بخلاف الثاني [3] . ومثل هذه الأخبار كثيرة لمن تتبع وحصره ولسنا بصدد ذلك ، فإن في هذه غنية في الدلائل على المطلوب عن السعي في تتبع ما سواها ، وكون بعضها قد يعتري بعض رجال إسناده طعن أو جهالة غير قادح في شئ منها بوجه من الوجوه على أن أسانيد كثير منها صحيحة كما قدمناه .
[1] التهذيب 6 : 375 حديث 1094 . [2] التهذيب 6 : 337 حديث حديث 935 . [3] الدروس : 329 .
274
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 274