responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 273


قد يسأل عن قوله : " فإن لم يشتره اشتراه غيره " فإن شراء الناس للشئ لا مدخل له في صيرورته حلالا ، على تقدير أن يكون حراما ، فأي مناسبة له ليعلل به ، ولا أبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه السلام إلى معنى لطيف ، وهو أن كل من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره بخلاف من لم يكن كذلك ، فإن عدم دخوله في شراء هذا كدخوله في أنه لا يتعطل أمر دولة الجور ولا يتناقص ، بل رواجها بحلاله .
فأشار عليه السلام بقوله : " إن لم يشتره اشتراه غيره " ، إلا أنه لا مانع له من الشراء ، إذ لا دخل له في دولة الجور بتقوية ولا غيرها . فإن لم يشتره لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيره .
ومنها ما رواه أيضا إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال : " يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد " [1] .
وهذا الحديث نقلته من المنتهى هكذا ، وظني أنه نقله من التهذيب [2] ، وبمعناه أحاديث كثيرة :
منها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : " ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه " .



[1] المنتهى 2 : 935 .
[2] التهذيب 6 : 375 حديث 1093 . ( 3 ) المنتهى 2 : 935 .

273

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست