نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 273
قد يسأل عن قوله : " فإن لم يشتره اشتراه غيره " فإن شراء الناس للشئ لا مدخل له في صيرورته حلالا ، على تقدير أن يكون حراما ، فأي مناسبة له ليعلل به ، ولا أبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه السلام إلى معنى لطيف ، وهو أن كل من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره بخلاف من لم يكن كذلك ، فإن عدم دخوله في شراء هذا كدخوله في أنه لا يتعطل أمر دولة الجور ولا يتناقص ، بل رواجها بحلاله . فأشار عليه السلام بقوله : " إن لم يشتره اشتراه غيره " ، إلا أنه لا مانع له من الشراء ، إذ لا دخل له في دولة الجور بتقوية ولا غيرها . فإن لم يشتره لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيره . ومنها ما رواه أيضا إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال : " يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد " [1] . وهذا الحديث نقلته من المنتهى هكذا ، وظني أنه نقله من التهذيب [2] ، وبمعناه أحاديث كثيرة : منها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : " ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه " .