نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 272
بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيب [1] . قلت : هذا نص في الباب ، فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال : إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف عليه ، فإنه إنما يأخذ حقه حيث أنه يستحق في بيت المال نصيبا ، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة . ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : " مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا " قال : قلت : نعم فإن شئت وسعت علي ، قال : " اشتره " ( 2 ) . وقد احتج بها العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ( 3 . ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن أبي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده ، فقال : أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم ، آخذها ؟ قال : " نعم " ، قلت : " وأحج بها ؟ " ، قال : " نعم " ( 4 ) . ومثل هذا من عدة طرق أخرى كذا . ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن اشتريه ، ثم قلت : حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا ) فسأله ، قال : فقال : " قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره " ( 5 . قلت : قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى وصححه ، لكن
[1] التهذيب 6 : 336 حديث 933 . 2 ) التهذيب 6 : إذ 336 حديث 932 . 3 ) التذكرة 1 : 583 . 4 ) التهذيب 6 : 338 حديث 942 . 5 ) التهذيب 6 : 375 حديث 1092 .
272
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 272