نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 266
عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى : أنهم إذا أسلموا فهم أحرار [1] . وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه ، لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك ، فلا مجال للتردد . < فهرس الموضوعات > الكلام في أرض الشام < / فهرس الموضوعات > وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب ، وممن ذكر ذلك العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة [2] ، لكن لم يذكر أحد حدودها . < فهرس الموضوعات > حكم بقية الأراضي < / فهرس الموضوعات > وأما البواقي فذكر حكمها القطب الرواندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى مبسوطه وعبارته هذه : والظاهر على ما في مبسوطه أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف . هذا ما وجدته في ما حضرني من كتب الأصحاب ، والله أعلم بالصواب . < فهرس الموضوعات > تحقيق معنى الخراج < / فهرس الموضوعات > المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج ، وأنه هل يقدر أم لا ؟ اعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة لها ، وفي معناه المقاسمة ، غير أن المقاسمة تكون جزءا من حاصل الزرع ، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها . وهذا هو المراد بالقبالة والطسق في كلام الفقهاء . ومرجع ذلك إلى نظر الإمام على حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا ، وليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه ، ويدل على ذلك وجوه : الأول : أن الخراج والمقاسمة كالأجرة ، وهي منوطة بالعرف متفاوتة بتفاوت