responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 266


عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى : أنهم إذا أسلموا فهم أحرار [1] .
وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه ، لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك ، فلا مجال للتردد .
< فهرس الموضوعات > الكلام في أرض الشام < / فهرس الموضوعات > وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب ، وممن ذكر ذلك العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة [2] ، لكن لم يذكر أحد حدودها .
< فهرس الموضوعات > حكم بقية الأراضي < / فهرس الموضوعات > وأما البواقي فذكر حكمها القطب الرواندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى مبسوطه وعبارته هذه : والظاهر على ما في مبسوطه أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف .
هذا ما وجدته في ما حضرني من كتب الأصحاب ، والله أعلم بالصواب .
< فهرس الموضوعات > تحقيق معنى الخراج < / فهرس الموضوعات > المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج ، وأنه هل يقدر أم لا ؟
اعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة لها ، وفي معناه المقاسمة ، غير أن المقاسمة تكون جزءا من حاصل الزرع ، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها . وهذا هو المراد بالقبالة والطسق في كلام الفقهاء .
ومرجع ذلك إلى نظر الإمام على حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا ، وليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه ، ويدل على ذلك وجوه :
الأول : أن الخراج والمقاسمة كالأجرة ، وهي منوطة بالعرف متفاوتة بتفاوت



[1] التهذيب 7 : 155 حديث 684 .
[2] التذكرة 2 : 402 .

266

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست