responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 242


فيه ، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها . ثم أجاب بأن الجواب أولا عن أرض من أسلم أهلها عليها ، ثم إنه عليه السلام أجاب عن أرض العنوة [1] .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن العلامة في المختلف أجاب بهاتين الروايتين على مختار الشيخ والجماعة ، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج أظهر .
ثم احتج لهما برواية لا تدل على مطلوبهما ، بل ولا تلتئم على مقالتهما ، وليس لنا في بيان ذلك كثير فائدة ، نعم بمقتضى الروايتين المتجه ما ذهب إليه .
< فهرس الموضوعات > أرض الصلح < / فهرس الموضوعات > وثالثها : أرض الصلح ، وهي كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية فيلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع ، أو غير ذلك . وليس عليهم شئ سواه ، فإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداءا ، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية .
ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة ، وغير ذلك : وللإمام أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها ، ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع .
وهذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم ، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام عليه السلام .
< فهرس الموضوعات > أرض الأنفال < / فهرس الموضوعات > ورابعها : أرض الأنفال : وهي كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها أو كانت مواتا لغير ذلك فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للإمام خاصة ، لا نصيب لأحد معه فيها ، وله التصرف فيهما بالبيع والشراء والهبة والقبض حسب ما يراه . وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع .



[1] المختلف . 332 .

242

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست