responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 243


ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الزمان ، إلا ما أحييت بعد موتها ، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره ، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبل بعد اخراج مال القبالة في ما يحصل العشر أو نصفه .
< فهرس الموضوعات > استدلال المصنف بكلام الأصحاب في تقسيمه للأرض بالأقسام الأربعة < / فهرس الموضوعات > مسائل :
الأولى : تقسيم الأرض إلى هذا الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية [1] ، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا . والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، فقد ذكره كذلك جماعة المتأخرين كابن إدريس [2] ، والمحقق ابن سعيد [3] ، والعلامة في مطولاته كالمنتهى والتذكرة [4] ، ومتوسطانه كالتحرير [5] ومختصراته كالقواعد والارشاد [6] ، وكذا لشيخنا الشهيد في دروسه [7] .
< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس بعد اخراج العشر أو نصف العشر < / فهرس الموضوعات > الثانية : قال الشيخ : كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين ، إذا أخرج الانسان مؤنته ومؤنة عياله لسنة وجب عليه في الذي يبقى بعد ذلك الخمس لأهله [8] ، وهو متجه .



[1] المبسوط 2 : 29 ، النهاية : 194 .
[2] السرائر : 110 .
[3] الشرائع 1 : 323 .
[4] المنتهى 2 : 935 ، التذكرة 1 : 427 .
[5] التحرير 1 : 142 .
[6] القواعد 1 : 106 .
[7] الدروس : 163 .
[8] المبسوط 1 : 236 .

243

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست