نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 243
ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الزمان ، إلا ما أحييت بعد موتها ، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره ، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبل بعد اخراج مال القبالة في ما يحصل العشر أو نصفه . < فهرس الموضوعات > استدلال المصنف بكلام الأصحاب في تقسيمه للأرض بالأقسام الأربعة < / فهرس الموضوعات > مسائل : الأولى : تقسيم الأرض إلى هذا الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية [1] ، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا . والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، فقد ذكره كذلك جماعة المتأخرين كابن إدريس [2] ، والمحقق ابن سعيد [3] ، والعلامة في مطولاته كالمنتهى والتذكرة [4] ، ومتوسطانه كالتحرير [5] ومختصراته كالقواعد والارشاد [6] ، وكذا لشيخنا الشهيد في دروسه [7] . < فهرس الموضوعات > وجوب الخمس بعد اخراج العشر أو نصف العشر < / فهرس الموضوعات > الثانية : قال الشيخ : كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين ، إذا أخرج الانسان مؤنته ومؤنة عياله لسنة وجب عليه في الذي يبقى بعد ذلك الخمس لأهله [8] ، وهو متجه .