نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)
إلى الإمام [1] ، وكلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال : يقبلها الإمام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين [2] . وابن إدريس منع من ذلك كله وقال : إنها باقية على ملك الأول ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه [3] ، وهو متروك . احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، وما سار فيها أهل بيته فقال : " من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا في ما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر " [4] . وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال : " العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر ونصف العشر في ما عمر منها ، وما لم يعمر أخذها الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس في ما كان أقل من خمسة أو ساق شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر " [5] . واعترض في المختلف بأن السؤال إنما وقع عن أرض الخراج ، ولا نزاع