responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)


إلى الإمام [1] ، وكلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال : يقبلها الإمام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين [2] .
وابن إدريس منع من ذلك كله وقال : إنها باقية على ملك الأول ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه [3] ، وهو متروك .
احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج ، وما سار فيها أهل بيته فقال : " من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا في ما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر " [4] .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال : " العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر ونصف العشر في ما عمر منها ، وما لم يعمر أخذها الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس في ما كان أقل من خمسة أو ساق شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر " [5] .
واعترض في المختلف بأن السؤال إنما وقع عن أرض الخراج ، ولا نزاع



[1] الوسيلة : 132 ، المهذب 1 : 181 .
[2] الدروس : 163 .
[3] السرائر : 110 .
[4] التهذيب 4 : 118 حديث 341 .
[5] التهذيب 4 : 119 حديث 342 .

241

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست