responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 232


إرادة صاحب اللبن ، ولعلهم فهموه من لفظ واهتدوا إليه باقتضاء الاجماع له .
وأما الأمر الثاني فالعموم بحسب الظاهر ثابت ، لكن الاجماع منعقد على اعتبار اتحاد الفحل في ثبوت التحريم .
فإن قيل : هذا شأن أولاد الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع ، فما تقول في أولاد أب المرتضع ولادة ورضاعا ، وأخواته هل تحرم على الفحل أم لا ؟
قلنا : الخلاف السابق جار هنا ، وقد صرح العلامة بعدم التحريم ، قال في التحرير في البحث السادس من اللواحق ما صورته : قال الشيخ في الخلاف : إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لأن إخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده [1] وليس بمعتمد ( 2 .
وفي القواعد بعد أن قوى عدم تحريم الرضاع بالمصاهرة فرع عليه عدم التحريم في المسائل المذكورة ، وصرح بعدم التحريم في هذه المسألة قال :
فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته . والظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل ، نظرا إلى العلة المذكورة في الحديثين السابقين . فإن كانا حجة وجب التمسك بمقتضى العلة المنصوصة ، وإلا انتفى التحريم في المقامين ، وعلى كل حال فالعمل بالاحتياط فيهما أولى وأحرى .
< فهرس الموضوعات > هل لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا في أولا المرضعة ولادة وفي أولاد فحلها ولادة ورضاعا " أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > الثالثة : هل لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا في أولاد المرضعة ولادة ، وفي أولاد فحلها ولادة ورضاعا ، أم لا ؟ قولان أيضا



[1] الخلاف 2 : 216 . ( 2 ) التحرير 2 : 12 . ( 3 ) القواعد : 2 : 12 .

232

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست