responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 233


للأصحاب كنحو ما سبق ، لكن القائل بالتحريم هنا هو الشيخ في الخلاف والنهاية [1] .
وقال ابن إدريس : قول شيخنا في ذلك غير واضح ، وأي تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع وبين أولاد الفحل ، وليست أختهم لا من أمهم ولا من أبيهم ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم فقال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، وفي النسب لا تحرم على الانسان أخت أخيه التي لا من أمه ولا من أبيه [2] .
وفي المبسوط حكم بعدم التحريم في ذلك ، والتجأ إلى ما أصله من أن التحريم بالمرتضع وحده ، ومن كان من نسله دون من كان من طبقته ، وهذه من طبقته ، لأنه لا نسب بينه وبين أخت أخيه ولا رضاع ، وهو واضح [3] .
فإن قيل : النص السابق يدل على التحريم هنا التزاما ، لأنه لما تضمن تحريم الأولاد على أب المرتضع ، معللا بأنهم بمنزلة أولاده في التحريم ، لزم من ذلك أن يكونوا لأولاده كالأخوة ، فيحرم بعضهم على بعض ، لأن البنوة لصاحب اللبن والأخوة لأولاده متلازمان ، فيمتنع ثبوت إحداهما مع انتفاء الأخرى ، وقد ثبتت البنوة بالنصوص السالفة فتثبت الأخوة ، فيلزم التحريم .
قلنا : نمنع الدلالة الالتزامية هنا ، لأن من شرطها اللزوم الذهني ، بالمعنى الأخص ، وليس بثابت ، بل يمتنع التلازم أصلا ، فإن ثبوت بنوة شخص لآخر تقتضي ثبوت الأخوة لأولاده ، لا ثبوت الأخوة لأخوة أولاده ، وذلك غير مقتضى للتحريم بوجه من الوجوه ، والله أعلم بالصواب .



[1] الخلاف 2 : 216 ، النهاية : 462 .
[2] السرائر : 295 .
[3] المبسوط 5 : 292 .

233

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست