responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)


القياس صادق عليه ، عرف بأنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة فيهما . والأصل في ما ذكره هو أخت الولد من الرضاع ، والفرع هو جدة الولد من الرضاع ، والحكم المطلوب تعديته هو التحريم الثابت في الأصول بالنص ، وما يظن كونه علة التحريم هو كون أخت الولد من الرضاع في موضع من يحرم من النسب ، أعني البنت النسبية .
وهذا بعينه قائم في جدة الولد من الرضاع فإنها في موضع جدته من النسب بل ما ذكره أسوء حالا من القياس ، لأنك قد عرفت أن القياس تعدية الحكم من جزئي إلى آخر ، لاشتراكهما في ما يظن كونه علة للحكم ، وهو رحمه الله قد حاول تعدية الحكم من الجزئي إلى الكلي ، ونبه على العلة وثبوتها في الفرع أول كلامه وأغرب في عبارته فسمى ذلك تنبيها على الحكم ونفى عنه اسم القياس ، وذلك لا يحصنه من الايراد والاعتراض ، ولا يلتبس على الناظر المتأمل كونه قياسا .
< فهرس الموضوعات > أولاد الفحل ولادة ورضاعا " هل يحرم على أب المرتضع أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > الثانية : أولاد الفحل ولادة ورضاعا هل يحرم على أب المرتضع أم لا ؟
الخلاف هنا كالخلاف في ما سبق ، غير أن التحريم هنا راجع عملا بظاهر دلالة النصوص السالفة ، ولا محذر في استثناء هذه المسألة من قاعدة عدم التحريم في الرضاع بالمصاهرة لاختصاصها بالنص .
فإن قيل : النصوص السالفة دلت على تحريم أولاد المرضعة ، وهو يقتضي شيئين :
أحدهما : عدم الاشعار بتحريم أولاد الفحل من غيرها فكيف عممتم التحريم ؟
والثاني : تحريم أولادها من الرضاعة وإن كان بلبن فحل آخر ، لعموم صدق أولادها عليهم وأنتم لا تقولون به .
قلنا : أما الأمر الأول فصحيح بالنسبة إلى الروايتين الأخيرتين ، وأما بالنسبة إلى الأول فلا ، لأنها مصرحة بتحريم أولاد الفحل ، فإن أول السؤال معنون به ، ولا يضر التعبير بالزوج ، فإنه وإن كان أعم من الفحل إلا أن الأصحاب مطبقون على

231

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست