responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 230


بابنتها ، وذلك منتف هنا ، فيتمسك بأصالة الحل إلى أن يثبت الدليل المحرم .
والثاني : التحريم ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف [1] ، ونصره ابن إدريس [2] ، واختاره العلامة في المختلف مع اعترافه بقوة المذهب الأول [3] ، وفي التذكرة لم يصرح بشئ لكن الظاهر منه الميل إلى التحريم [4] .
وحجتهم ما تقدم من الأخبار الصحيحة ، ووجه الاستدلال بها حكمهم عليهم السلام بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في موضع البنت ، وأخت الابن تحريمها بالنسب إذا كانت بنتا ، وبالسبب إذا كانت بنت الزوجة . والتحريم هنا بالمصاهرة ، وقد جعل الرضاع كالنسب في ذلك ، فيكون في أم الأم كذلك ، وليس قياسا لأنه نبه بجزئي من كلي على حكم الكلي ، كذا احتج شيخنا في شرح الارشاد ، وفيه نظر .
أما أولا فلأن المشار إليه بقوله : في ذلك ، هو تحريم بنت الزوجة ، أي جعل الرضاع كالنسب في تحريم بنت الزوجة ، أي كما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع ، ومعلوم أن تحريمها إذا لم تكن بنتا ليس بالنسب ، إنما هو بالمصاهرة ، فلا يستقيم قوله : جعل الرضاع كالنسب في ذلك .
وأما ثانيا فلأنه لا يلزم من ثبوت التحريم في هذا الفرد المعين مع خروجه عن حكم الأصل ، وظاهر القواعد المقررة - ورود النص عليه بخصوصه - تعدية الحكم إلى ما أشبهه من المسائل ، فإن ذلك عين القياس . وادعاؤه نفي القياس عنه ، واعتذاره بأنه نبه بجزئي من كلي على حكم الكلي لا يفيد شيئا ، لأن تعريق



[1] الخلاف 2 : 216 .
[2] السرائر : 294 .
[3] المختلف : 520 .
[4] التذكرة 2 : 614 .

230

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست