responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 229


ذكر أمكن القدح بوجه آخر ، وذلك لأن حكاية الحال في السؤال أعني قوله :
امرأة أرضعت لي صببا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ، تحتمل كون زوجها هو صاحب اللبن وغيره ، ومع ذلك فتحمل كون البنت المذكورة منها ومن غيرها وترك الاستفصال في نحو ذلك دليل العموم ، فيقتضي تحريم بنت الزوج من غيرها وإن لم يكن الزوج هو صاحب اللبن ، وهو باطل بالاجماع .
ومثل هذا بعينه آت من الثانية والثالثة ، لأن قوله في السؤال : هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة ، وقوله : هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ، كما يحتمل أن تكون ابنة المرأة ابنة لصاحب اللبن يحتمل أن تكون ابنة لغيره أيضا . وكما يحتمل كونها ابنة لها من النسب يحتمل كونها ابنة لها من الرضاع ، فيقتضي ترك الاستفصال تحريم بنت المرضعة من الرضاع بلبن فحل آخر على أب الصبي ، وهو باطل قطعا ، ومع ذلك فهما مكاتبتان ، وما هذا شأنه كيف يتمسك به ، بل كيف يتعدى حكمه إلى غيره قياسا !
وأما المسائل الثلاث التي تكلم فيها الأصحاب :
< فهرس الموضوعات > أم أم المرتضع نسبا " أو رضاعا " هل تحرم على صاحب اللبن أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > فالأولى : أم أم المرتضع نسبا أو رضاعا هل تحرم على صاحب اللبن - أعني الفحل - أم لا ؟ قولان للأصحاب :
أحدهما : [ عدم التحريم ] ، وبه قال الشيخ في المبسوط [1] ، وابن حمزة [2] وابن البراج [3] ، والعلامة في التحرير والقواعد والتلخيص [4] ، وظاهر عبارته في الارشاد عدم التحريم ، لعدم المقتضي له ، فإنه ليس إلا كونها جدة ابنه . وذلك لا يصلح دليلا على التحريم ، لأن جدة الولد إنما حرمت بالمصاهرة ، أعني الدخول



[1] المبسوط 5 : 305 .
[2] الوسيلة : 3022 .
[3] المهذب 2 : 190 .
[4] التحرير 2 : 5 ، القواعد 2 : 11 .

229

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست