responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 228


فإذا انتفت الدلالة الصريحة كفى الاستدلال بجهة نصوص العلة .
أجبنا : بأن الثانية منهن لا تعليل فيها ، فلا دلالة لها بوجه ، وأما الأولى والثانية فإنهما وإن تضمنت التعليل كما ذكر في السؤال ، إلا أن ذلك لا يفيد ما ادعاه الخصم ، لأن التعليل في النصوص إنما يقتضي ثبوت الحكم حيث تثبت تلك العلة بعينها ، لا حيث ثبت ما أشبهها ، فإن ذلك عين القياس الممنوع منه .
ونحن نقول بالموجب ، فإنا بعد تسليم الدلالة المذكورة وانتفاء القوادح يحكم بالتحريم ، حيث صارت بمنزلة الولد ، وهو المنصوص والمتنازع فيه ما إذا صارت بمنزلة المحرم مطلقا . وأين هذا من ذاك ، فمن حاول تعدية الحكم المستند إلى العلة المنصوص عليها إلى موضع انتفت فيه تلك العلة ، لكن شبيه فيه ما هو شبهها ، فقد ارتكب العمل بالقياس وخرج عن الأصول المقررة وذلك باطل قطعا ، وقول في الدين بغير علم .
الثاني : إن في التعليل المذكور إجمالا ولبسا ، لأن موضع البنات الحقيقي ومنزلتهن في قوله : " وكن في موضع بناتك " ، وقوله : " وصارت بمنزلة ولدك " غير مراد قطعا ، إذ لا معنى له ، والمجاز غير متعين ، لاحتمال إرادة المساواة في الوصف المقتضي للتحريم ، وإرادة غير ذلك كالاحترام أو استحقاق الشفقة مثلا .
ومع الاجمال المذكور كيف يمكن الحمل على ذلك المعنى ليحصل تعدية الحكم إلى محل آخر . سلمنا الحمل على المساواة لتعينه فما المراد من هذه المساواة أم من بعض الوجود أم من جميعها . لا جائز أن يراد البعض ولا يثبت التحريم بالمساواة في أمرها ، عملا بمقتضى التعليل المذكور ، ولا جائز أن يراد المساواة من جميع الوجوه ، لامتناع تحققه ، ولا من وجه معين بخصوصه ، لعدم إشعار اللفظ له بشئ .
الثالث : إنا إذا سلمنا دلالة الروايات المذكورة على المراد بغير مانع مما

228

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست