نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 227
فإن قيل : قد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عن امرأة أرضعت لي صبيا ، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : " ما أجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره " . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها . فقال : " لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك " [1] . وروى ابن يعقوب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : أن امرأة أرضعت ولدا لرجل ، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة أم لا ؟ فوقع : " لا يحل له " [2] . وروى أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : " لا يجوز ذلك ، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك " [3] . فهذه الروايات الثلاث دالة على أن من صار بالرضاع في موضع المحرم حرم نكاحه ، وذلك دال على التحريم في المسائل المتنازع فيها . قلنا : الجواب عن ذلك من وجوه : الأول : أن الروايات الثلاث تضمنت واقعة معينة فلا عموم لها ، وما هذا شأنه لا يكون حجة على محل النزاع . فإن قيل : أليس قد تضمنت تعليل التحريم ، بأنهن في موضع بنات أبي المرتضع ،
[1] التهذيب 7 : 320 حديث 1320 . [2] الكافي 5 : 447 حديث 18 باب : أنه لا رضاع بعد فطام ، من لا يحضره الفقيه 3 : 306 حديث 1471 . [3] التهذيب 7 : 321 حديث 1324 .
227
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 227