نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 226
الحرمة ، بل المعتبر فيها إما كونها ربيبة ، وإما كونها بنتا ، وأي جهة من هاتين الجهتين لو وجدت كانت محرمة . وتوضيحه : أن أخت الابن إذا كانت بنتا يكون لها جهتان : جهة الأختية للابن ، وجهة البنتية لك ، ولا شك في تغايرهما ، والنص دل على الحرمة من جهة البنتية لا من جهة الأختية للابن . وكذا إذا كانت ربيبة كان لها جهتان : الأختية للابن ، وكونها ربيبة . وجهة الحرمة منها ليست إلا كونها ربيبة ، على أن جهة الحرمة بحسب المصاهرة لا بحسب النسب ، فلا يصح الاستثناء من جهة حرمة النسب [1] . هذا كلامه ، وأنت إذا تأملت هذا الكلام وجدته شارحا للمراد ، وافيا ببيان ما نحن بصدد بيانه . < فهرس الموضوعات > تحقيق مسألة : امرأة الرجل إذا رضعت ابن أخيها هل تحريم عليه ؟ < / فهرس الموضوعات > وقد وقع إلي تحقيق كتبته قديما على بعض هذه المسائل ، وهي : امرأة الرجل إذا رضعت ابن أخيها هل تحرم عليه ، لأنها صارت عمة ولده ، فهي بمنزلة أخته أم لا ؟ وحاصل ما كتبته في الجواب : أن العمومة من طرف الأخ في النسب ، لا من طرف الفحل ، أعني صاحب اللبن ، فإن صاحب اللبن لا قرابة بينها وبينه بنسب ، وهو ظاهر ، ولا رضاع ، لعدم ارتضاعهما بلبن فحل واحد ، والمقتضي للتحريم في عمة الوالد القرابة بينها وبين أبيه ، أعني إخوتها إما بالنسب أو بالرضاع ، فإن ثبوت العمومة المذكورة تابع لإخوة الأب ، وهي منتفية من طرف الفحل أصلا ورأسا ، وثبوتها من طرف الأب لا يقتضي ثبوتها من طرف الآخر قطعا ، فينتفي التحريم بينهما ، إذ هو فرع القرابة المنتفية . والذي أوقع في الغلط صدق اسم العمومة للولد على المذكورة ، مع عدم ملاحظة اختلاف جهتي الفحل والأب النسيب .