نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 225
صبيا صار أخاه ، وكان له أن يتزوج أمه [1] . هذا كلامه ، فانظر إلى جملة هذه المسائل التي نفي عنها التحريم ، وإلى استدلاله كيف يقتضي على محل النزاع في كلامنا بانتفاء التحريم ، إذ لو ثبت التحريم في شئ من المسائل السابقة يلزمه مثله هنا ، إذ أم الأخ والأخت من الرضاع قد صارت بمنزلة أم الأخ من النسب . < فهرس الموضوعات > ذكر كلام المقداد في كنز العرفان حول هذا الموضوع < / فهرس الموضوعات > وقال المقداد في كنز العرفان ما صورته : قال الزمخشري : قالوا : تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين : إحداهما : أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ، والعلة وطء أمها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع . وثانيتها : لا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب ، ويجوز في الرضاع ، لأن المانع في النسب وطء الأب إياها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع . وكذا استثنى مسألتان أخريان : إحداهما : أم الحفيدة . وثانيتها : جدة الولد ، فإنهما محرمتان من النسب دون الرضاع : أما أم الحفيدة فإنها بنتك أو زوجة ابنك ، ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم . وأما جدة الولد فإنها أمك أو أم زوجتك ، ولو أرضعت أجنبية ولدك كانت أمها جدة ولدك ولم تحرم عليك [2] . قال المقداد : وفي استثناء هذه الصورة نظر ، لأن النص إنما دل على أن جهة الحرمة في النسب جهة الحرمة في الرضاع ، والجهات التي في هذه الصور ليست جهات الحرمة في النسب ، فإن جهة أختية الابن مثلا لم تعتبر من جهات