responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 216


قلنا : معلوم أن التحريم أمر زائد على أصل الذات ، والمانع له يكتفي في المنع برده وإن لم يصرح بدعوى الإباحة ، وحينئذ فالإباحة ثابتة بطريق اللزوم .
والتحقيق أن يقال : إن أردت بالإباحة : الإذن الصريح المسوغ لذلك ، فمسلم توجه المطالبة عليه ، ونحن لا ندعيه ، فإن مطلوبنا غير متوقف عليه . وإن أردت الإباحة المستفادة من الأصل المقرر المذكور سابقا ، فهو مدعانا ، ولا نسلم توجه المطالبة حينئذ .
فإن قيل : الأصل حجة مع عدم الدليل الناقل وقد وجد هاهنا ، فإن الروايات التي سنذكرها تدل على التحريم .
قلنا : أما الروايات فسيأتي الكلام عليها في الموضع اللائق بها ، ونبين أن لا حجة فيها ، ولا دلالة بوجه من الوجوه ، وتتبع ذلك بها وجدناه من كلام الفقهاء الدال على المراد .
< فهرس الموضوعات > الثاني : عموم آيات الكتاب العزيز < / فهرس الموضوعات > الثاني : عموم آيات الكتاب العزيز الدالة على الإباحة مطلقا ، مثل قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " [1] ، فإنها بعمومها تتناول محل النزاع ، فإن ما من أدوات العموم .
وكذا قوله تعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم " [2] والأيامي جمع أيم ، وهي التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا ، والجمع المعرف باللام للعموم ، فيشمل محل النزاع .
وغير ذلك من عمومات الكتاب والسنة الدالة على التزويج من غير تعيين ، فإنها بعمومها تتناول محل النزاع ، وهي كثيرة جدا ، بل لا تحصى ، وظاهر



[1] النساء : 3 .
[2] النور : 32 .

216

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست