نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 215
يج : أن ترضع خال الزوج أو خالته . فهذه ثلاث عشرة صوره يتبين بها حكم ما لم نذكره ، < فهرس الموضوعات > ذكر المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب < / فهرس الموضوعات > أما المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب : فالأولى : جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن هل تحل له أم لا ؟ قولان للأصحاب . وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع . الثانية : أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له أم لا ؟ قولان أيضا . الثالثة : أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، وكذا أولاد المرضعة ولادة وكذا رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا ؟ قولان أيضا . < فهرس الموضوعات > * أدلة عدم التحريم في المسائل الثلاثة عشر : * الأول : التمسك بالبراءة الأصلية < / فهرس الموضوعات > إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه : الأول : التمسك بالبراءة الأصلية ، فإن التحريم حكم شرعي ، فيتوقف على مستند شرعي . فإن قيل : كما أن التحريم حكم شرعي فكذا الإباحة أيضا حكم شرعي ، فالمطالبة بالمستند أيضا قائمة . أجبنا بوجهين : أحدهما : أنه قد تقرر في الأصول أن الأصل في المنافع الإباحة ، والمتنازع منفعة ، لأنه الفرض ، فيكون مباحا . الثاني : أن القائل بالتحريم مثبت ، والقائل بالإباحة ناف ، وقد تقرر أيضا أن النافي لا دليل عليه ، فيختص مدعي التحريم بالمطالبة بالدليل . فإن قيل : القائل بإحدى المقالتين ناف للأخرى ، فلم خصصت القائل بالإباحة بكونه نافيا ؟
215
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 215