responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 215


يج : أن ترضع خال الزوج أو خالته .
فهذه ثلاث عشرة صوره يتبين بها حكم ما لم نذكره ، < فهرس الموضوعات > ذكر المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب < / فهرس الموضوعات > أما المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب :
فالأولى : جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن هل تحل له أم لا ؟ قولان للأصحاب . وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع .
الثانية : أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له أم لا ؟ قولان أيضا .
الثالثة : أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، وكذا أولاد المرضعة ولادة وكذا رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا ؟ قولان أيضا .
< فهرس الموضوعات > * أدلة عدم التحريم في المسائل الثلاثة عشر :
* الأول : التمسك بالبراءة الأصلية < / فهرس الموضوعات > إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه :
الأول : التمسك بالبراءة الأصلية ، فإن التحريم حكم شرعي ، فيتوقف على مستند شرعي .
فإن قيل : كما أن التحريم حكم شرعي فكذا الإباحة أيضا حكم شرعي ، فالمطالبة بالمستند أيضا قائمة .
أجبنا بوجهين :
أحدهما : أنه قد تقرر في الأصول أن الأصل في المنافع الإباحة ، والمتنازع منفعة ، لأنه الفرض ، فيكون مباحا .
الثاني : أن القائل بالتحريم مثبت ، والقائل بالإباحة ناف ، وقد تقرر أيضا أن النافي لا دليل عليه ، فيختص مدعي التحريم بالمطالبة بالدليل .
فإن قيل : القائل بإحدى المقالتين ناف للأخرى ، فلم خصصت القائل بالإباحة بكونه نافيا ؟

215

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست