responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 214


الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل ، أو شاهدا عليها ، وسنبين المسائل التي نحن بصددها مما لم يتعرض له الأصحاب ، والثلاث التي ذكرنا للأصحاب فيها اختلافا ، معطين البحث حقه في المقامين ، سالكين محجة الانصاف في المقصدين ، غير تاركين لأحد في ذلك تعللا ما دام على جادة العدل متحليا بحلية التحقيق .
< فهرس الموضوعات > ذكر المسائل الثلاثة عشر التي سيجيؤها المصنف < / فهرس الموضوعات > وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله تعالى ، فنقول : المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر ، والذي سنح لها ذكره الآن خارجا عن المسائل الثلاث المشار إليها :
أ : أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها أو لأحدهما .
ب : أن ترضع ولد أخيها .
ج : أن ترضع ولد أختها .
د : أن ترضع ولد ولدها ابنا أو بنتا ، ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى .
ه‌ : أن ترضع عمها أو عمتها .
و : أن ترضع خالها أو خالتها .
ز : أن ترضع ولد عمتها .
ح : أن ترضع ولد خالها أو ولد خالتها .
ط : أن ترضع أخا الزوج أو أخته .
ي : أن ترضع ولد ولد الزوج .
يا : أن ترضع ولد أخ الزوج أو ولد أخته .
يب : أن ترضع عم الزوج أو عمته .

214

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست