نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 214
الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل ، أو شاهدا عليها ، وسنبين المسائل التي نحن بصددها مما لم يتعرض له الأصحاب ، والثلاث التي ذكرنا للأصحاب فيها اختلافا ، معطين البحث حقه في المقامين ، سالكين محجة الانصاف في المقصدين ، غير تاركين لأحد في ذلك تعللا ما دام على جادة العدل متحليا بحلية التحقيق . < فهرس الموضوعات > ذكر المسائل الثلاثة عشر التي سيجيؤها المصنف < / فهرس الموضوعات > وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله تعالى ، فنقول : المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر ، والذي سنح لها ذكره الآن خارجا عن المسائل الثلاث المشار إليها : أ : أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها أو لأحدهما . ب : أن ترضع ولد أخيها . ج : أن ترضع ولد أختها . د : أن ترضع ولد ولدها ابنا أو بنتا ، ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى . ه : أن ترضع عمها أو عمتها . و : أن ترضع خالها أو خالتها . ز : أن ترضع ولد عمتها . ح : أن ترضع ولد خالها أو ولد خالتها . ط : أن ترضع أخا الزوج أو أخته . ي : أن ترضع ولد ولد الزوج . يا : أن ترضع ولد أخ الزوج أو ولد أخته . يب : أن ترضع عم الزوج أو عمته .
214
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 214