responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 213


< / السؤال = 10351 > < / السؤال = 10346 > < / السؤال = 10344 > < / السؤال = 10339 > < / السؤال = 10336 > < / السؤال = 10335 > < السؤال = 8064 > < السؤال = 8066 > < السؤال = 8120 > < السؤال = 8137 > < السؤال = 8138 > < السؤال = 8139 > < السؤال = 8140 > بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله ، والصلاة على محمد وآله .
اعلم وفقك الله أنه قد اشتهر على ألسنة الطلبة في هذا العصر تحريم المرأة على بعلها بإرضاع بعض ما سنذكره ، ولا نعرف لهم في ذلك أصلا يرجعون إليه من كتاب الله ، أو سنة ، أو إجماع ، أو قول لأحد من المعتبرين ، أو عبارة يعتد بها تشعر بذلك ، أو دليل مستنبط في الجملة يعول على مثله بين الفقهاء .
فإن الذين شاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون أنه من فتاوى شيخنا الشهيد قدس الله روحه ، ونحن لأجل مباينة هذه الفتوى لأصول المذهب استبعدنا كونها مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه وثقوب فهمه ، لا سيما ولا نجد لهؤلاء المدعين لذلك اسنادا يتصل بشيخنا في هذه الفتوى يعتد به ، ولا مرجعا يركن إليه ولسنا نافين لهذه النسبة عنه رحمه الله استعانة على القول بفساد هذه الفتوى ، فإن الأدلة على ما هو الحق اليقين واختيارنا المبين بحمد الله كثيرة جدا ، لا يستوحش معها من قلة الرفيق .
نعم اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل ، قد يتوهم منها القاصر عن درجة

213

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست