responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 194


ويكفي القبول الفعلي به ، وكل ما يشترط فيها من الشروط الجائزة نافذ ، ومنها اشتراط الزمان على المستعير .
< / السؤال = 9675 > < / السؤال = 9669 > < / السؤال = 9649 > < / السؤال = 9648 > < / السؤال = 9646 > < السؤال = 9604 > < السؤال = 9605 > < السؤال = 9606 > < السؤال = 9618 > < السؤال = 9619 > < فهرس الموضوعات > الجعالة < / فهرس الموضوعات > الجعالة :
عقد جائز من الطرفين ، ثمرته استحقاق المال المجعول أو المقدر شرعا أو عرفا في مقابل عمل مقصود محلل ، ولا بد من صيغة ، ويكفي في إيجابها ما دل على العمل المخصوص بعوض ، مثل : من رد عبدي ، أو دخل داري ، أو بنى جداري ، أو من رد عبدي من بلد كذا وفي يوم كذا فله كذا ، أو فله عوض .
والقبول يكفي فيه الفعل ، ولكل منهما الفسخ قبل الشروع في العمل ، وكذا بعده ، إلا بالنسبة إلى ما مضى من العمل فإن فسخ الجاعل لا يسقط استحقاقه من الجعل .
< / السؤال = 9619 > < / السؤال = 9618 > < / السؤال = 9606 > < / السؤال = 9605 > < / السؤال = 9604 > < السؤال = 7086 > < السؤال = 7087 > < السؤال = 7088 > < السؤال = 7123 > < السؤال = 7143 > < فهرس الموضوعات > الإجارة < / فهرس الموضوعات > الإجارة :
عقد ثمرته نقل المنفعة خاصة بعوض معلوم متمول ، والايجاب : آجرتك ، أو أكريتك الدار الفلانية شهرا بكذا ، أو ملكتك سكنى هذا الدار شهرا بكذا .
ولا ينعقد بلفظ العارية ولا البيع ، بل يكون إجارة فاسدة .
ولا بد من القبول ، وهو اللفظ الدال على الرضى ، كقبلت واستأجرت ونحوه .
ولما كان هذا من العقود اللازمة من الطرفين اعتبر فيه ما اشتركت فيه العقود اللازمة ، مثل فورية القبول ، وكونهما بالعربية . ويصلح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد من الشروط السائغة المعلومة حتى الخيار ، ويلزم الشرط .
< / السؤال = 7143 > < / السؤال = 7123 > < / السؤال = 7088 > < / السؤال = 7087 > < / السؤال = 7086 > < السؤال = 7451 > < السؤال = 7452 > < السؤال = 7472 > < السؤال = 7473 > < السؤال = 7477 > < فهرس الموضوعات > المزارعة < / فهرس الموضوعات > المزارعة :
معاملة على الأرض بحصة من نماء زرعها .
والايجاب : زارعتك وعاملتك على هذه الأرض ، أو سلمتها إليك للزرع ، وما أشبه ذلك ، مدة نصف سنة ، على أن لكل منا نصف حاصلها مثلا .

194

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست