responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 193


الصيغة [1] .
ويشترط فيها كل ما يشترط في العقود اللازمة من الايجاب والقبول ، وكونهما بالعربية ، وغير ذلك مما يشترط في باقي العقود .
< / السؤال = 7686 > < / السؤال = 7684 > < / السؤال = 7683 > < / السؤال = 7682 > < السؤال = 10703 > < السؤال = 10705 > < السؤال = 10706 > < السؤال = 10713 > < السؤال = 10714 > < السؤال = 10716 > < فهرس الموضوعات > الكفالة < / فهرس الموضوعات > الكفالة :
عقد ثمرته التعهد بنفس من عليه حق وإن كان ذلك الحق الحضور إلى مجلس الحكم .
وصيغته قريبة من صيغة الضمان ، فإنه تعهد بالمال ، والكفالة بالنفس فيقول :
ضمنت لك إحضاره ، إما مطلقا ، أو إلى شهر ، أو في الوقت الفلاني . أو تكفلت أو التزمت بإحضاره ، أو أنا كفيل حالا ، أو مؤجلا لكن مع ضبط الأجل .
وأطبق الأصحاب على أنه إذا قال : أنا كفيل به على أني إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الاحضار خاصة ، ولو قال : أنا كفيل به على أن علي كذا إلى كذا إن لم أحضره لزمه المال خاصة ولا يخفى أنه لا بد من القبول ، والشروط الواقعة في هذا العقد تلزم إذا كانت جائزة كغيره من العقود اللازمة .
< / السؤال = 10716 > < / السؤال = 10714 > < / السؤال = 10713 > < / السؤال = 10706 > < / السؤال = 10705 > < / السؤال = 10703 > < السؤال = 9696 > < السؤال = 9697 > < السؤال = 9698 > < السؤال = 9711 > < السؤال = 9714 > < فهرس الموضوعات > الوديعة < / فهرس الموضوعات > الوديعة :
من العقود الجائزة من الطرفين ، ثمرته : الاستنابة في الحفظ . ويكفي في الايجاب كل لفظ دل على الاستنابة في ذلك ، ولا يتعين له لفظ ولا عبارة مخصوصة ويكفي في القبول ما دل على الرضى من قول وفعل . ولا يشترط فوريته ، ومتى شرط الحفظ على وجه مخصوص فقبل لم يكن له الحفظ إلا على ذلك الوجه .
< / السؤال = 9714 > < / السؤال = 9711 > < / السؤال = 9698 > < / السؤال = 9697 > < / السؤال = 9696 > < السؤال = 9646 > < السؤال = 9648 > < السؤال = 9649 > < السؤال = 9669 > < السؤال = 9675 > < فهرس الموضوعات > العارية < / فهرس الموضوعات > العارية :
عقد جائز من الطرفين ، ثمرته تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها ، إما مطلقا ، أو مدة معينة . ولا يتعين له لفظ ، بل كل لفظ ما دل على هذا المعنى كاف في ذلك .



[1] التذكرة 2 : 105 .

193

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست