نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 195
والقبول : قبلت ، ونحوه . وهو عقد لازم من الطرفين ، يبطل بالتقايل ، ويعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة . ويصح اشتراط السائغ الذي لا ينافي مقتضي العقد ، ولا يقتضي جهالة ، ولو شرط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة جاز على كراهة . < / السؤال = 7477 > < / السؤال = 7473 > < / السؤال = 7472 > < / السؤال = 7452 > < / السؤال = 7451 > < السؤال = 7533 > < السؤال = 7534 > < السؤال = 7552 > < السؤال = 7553 > < فهرس الموضوعات > المساقاة < / فهرس الموضوعات > المساقاة : معاملة على أصول أشجار نابتة بحصة من ثمرها ، وما جرى مجرى الثمر . وهي عقد لازم من الطرفين ، تبطل بالتقايل . والايجاب : ساقيتك أو عاملتك ، أو سلمت إليك هذا البستان لتعمل فيه مدة كذا ، على أن لك نصف ثمرته مثلا ، وما جرى هذا المجرى ، ولا بد من القبول لفظا ، ويصح الاشتراط فيه كما سبق . < / السؤال = 7553 > < / السؤال = 7552 > < / السؤال = 7534 > < / السؤال = 7533 > < السؤال = 9486 > < السؤال = 9487 > < السؤال = 9488 > < السؤال = 9497 > < السؤال = 9499 > < السؤال = 9501 > < السؤال = 9503 > < فهرس الموضوعات > الشركة < / فهرس الموضوعات > الشركة : عقد جائز من الطرفين ، ثمرته جواز الإذن في التصرف لمن امتزج مالهما بحيث لا يتميز . والصيغة : قولهما : اشتركنا ، وما جرى مجراه . فيجوز لكل منهما التصرف بما فيه الغبطة ، ولو اختص أحدهما بالإذن جاز له التصرف خاصة ، ومع طلاق الإذن يتصرف مع الغبطة كيف شاء متى شاء ، ولو قيد بوقت ، أو موضع ، أو وجه لم يجز تجاوزه ، ويجوز اشتراط السائغ ، ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو التساوي فيه مع تفاوتهما فالأصح البطلان ، إلا أن تختص ذو الزيادة بالعمل أو بالزيادة فيه . < / السؤال = 9503 > < / السؤال = 9501 > < / السؤال = 9499 > < / السؤال = 9497 > < / السؤال = 9488 > < / السؤال = 9487 > < / السؤال = 9486 > < السؤال = 7313 > < السؤال = 7314 > < السؤال = 7331 > < السؤال = 7335 > < فهرس الموضوعات > القراض < / فهرس الموضوعات > القراض : عقد جائز من الطرفين ، ثمرته جواز التجارة بالنقد بحصة من ربحه . والايجاب : قارضتك ، أو ضاربتك ، أو عاملتك على هذا المال ، أو المال
195
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 195