responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 182


الاسترباح ، مثل أجرة الدلال والكيال والحمال والحارس والقصار والخياط ، وقيمة الصيغ ، وأجرة ختان للمملوك وتطيين الدار ، ونحو ذلك ، إذا بذل أجرة ذلك كله .
ولا بد أن يكون تطيين الدار لا لكونها قد تجدد فيها عندما يقتضي التطيين ، وكذا أجرة الرفاء لو بدلها لو كان القماش مقطوعا ولم يتجدد عنده ، ومن ذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع فإنه من المؤن اللازمة للاسترباح ، بخلاف المؤن التي بها بقاء الملك كنفقة العبد التي بها بقاؤه عادة ، ومن جملتها أجرة مسكنه الذي لا بد منه ، وكذا كسوته الضرورية ، ومثل علف الدابة وأجرة الإصطبل وجل الدابة ، ونحو ذلك .
والفرق بين أجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع وأجرة مسكن العبد واصطبل الدابة لا يكاد يتحقق ، خصوصا إذا كان استيفاء العبد والدابة ليس إلا للتجارة .
ولو زاد في العلف على المعتاد للتسمين فهو مما يدخل ، وكذا أجرة الطبيب إذا زال المرض ولم يكن حادثا في يده . ولو عمل شيئا من هذه الأعمال بنفسه ، أو تبرع له بها متبرع ، فأراد إدخالها في البيع قال : اشتريته بكذا وعملت فيه ما يساوي كذا ، ثم يبيعه بذلك وربح كذا .
واعلم أن بين الصبغ الثلاث السالفة فرقا آخرا وهو : أن الأولى لا تصح إلا حيث يكون المتاع قد انتقل إليه بالصلح ، أو بالهبة المشروطة بالعوض ، ونحو ذلك ، فلا يصح البيع مرابحة بالصيغة الأولى ، بخلاف الثانية . وينبه على ذلك أن المبذول عوض العمل أجرة مع أنه يندرج في قوله : تقوم علي ، ولا يبعد في الثالثة الجواز لو انتقل بالصلح ، وفي القرض والهبة مشروطة بالعوض نظر .
ولا يخفى أنه لا يصدق رأس المال والثمن وما تقوم به المتاع إلا فيما تقوبل به استقلالا فما أصاب المتاع بالتقسيط - إذا جرى البيع على عدة أمتعة - لا يعد

182

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست