responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)


المطهرة النهي عنه ، وكونه محرما .
وصيغته أن يقول : بعتك ديني الفلاني بدينك الفلاني ، أو بعتك ديني الفلاني بعشرة دراهم مؤجلة إلى شهر . فيقول : قبلت .
ومنه أن يسلفه دينا له عليه في شئ مما يجوز السلم فيه على أصح القولين ، كما لو أسلفه العشرة التي في ذمته في تغار حنطة موصوف بصفاته ، مؤجل إلى كذا ، مسلم في موضع كذا .
ولو ادعت الحاجة إلى مثل ذلك أسلفه عشرة مضمومة غير مقيدة بكونها دينه ، بعد تمام العقد ، وثبوت العشرة في ذمة المشتري تقاصه بها ولو باع الدين بمضمون حال جاز ، إذ لا يعد دينا ، والظاهر أنه يصح ذلك وإن كان الدين مؤجلا لم يحل < / السؤال = 9310 > < السؤال = 9209 > < السؤال = 9210 > < السؤال = 9211 > < السؤال = 9218 > < فهرس الموضوعات > فصل : المرابحة < / فهرس الموضوعات > فصل : المرابحة ، هي البيع برأس المال مع زيادة ، فلا بد فيه من الإخبار برأس المال إن لم يكن ثم المشتري عالما به . وتحقيقه : إن جرى على ما وقع به الشراء للبائع فصيغته أن يقول بعد الإخبار بالثمن : بعتك كذا بما اشتريته به وربح عشرة ، أو بعتك كذا بما بذلت من الثمن فيه ، إلى آخر صبغ البيع السالفة ، وهي : شريتك ، وملكتك .
وللمرابحة صيغتان أخريان :
أحدهما : أن يقول : بعتك بما قام علي وربح كذا .
الثانية : بعتك برأس المال وربح كذا .
والفرق بين هذه الصيغ الثلاث : أن الأولى لا تتناول إلا الثمن خاصة ، فلو بذل مالا في عمل فيه ، أو عمل بنفسه فيه ما يبذل في مقابله مال ، أو لحقه مؤنة دلالة ونحوها لم يتناول شيئا من ذلك اللفظة وإن أخبر به قبل الصيغة وكذا الثالثة على أظهر القولين .
وأما الثانية فإنه يندرج فيها جميع ما لحق من المؤن التي يقصد بالتزامها

181

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست