responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 183


واحدا منهما .
والمعاطاة كالعقد في ذلك كله .
< / السؤال = 9218 > < / السؤال = 9211 > < / السؤال = 9210 > < / السؤال = 9209 > < السؤال = 9209 > < السؤال = 9210 > < فهرس الموضوعات > فصل : التولية < / فهرس الموضوعات > فصل : التولية :
هي البيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان ، فلا بد من الإخبار برأس المال ، إلا مع العلم به .
والصيغة : بعتك بما اشتريت ، أو وليتك . وإذا اشترى شيئا ثم قال : وليتك هذا العقد جاز . قال في الدروس : وليتك السلعة احتمل الجواز [1] .
والقبول : أن يقول : قبلت ، أو توليت . ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا وقدرا ووصفا .
ويشترط في التولية كون الثمن مثليا ، ليأخذ المولى مثل ما يدل ، فلو اشتراه بعوض لم تجر التولية ، واستثني من ذلك قبض ما انتقل العرض من البائع إلى انسان ، فولاه المشتري العقد ، وحكاه في التذكرة عن بعض الشافعية . وحكى أيضا ما لو اشترى بعرض وقال : قام علي بكذا ، أو قد وليتك العقد بما قام علي ، أو إرادة المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام ، أو أراد الرجل التولية على ما أخذ عن عوض الخلع ، ثم قال : إن في ذلك وجهين للشافعية ، وعندنا تجوز التولية في مثل هذه الأشياء [2] .
ويجوز البيع لبعض المبيع تولية بلفظ : بعت ووليت ، بشرط تعيين البعض ، ويلزم قسطه في الثمن .
< / السؤال = 9210 > < / السؤال = 9209 > < السؤال = 9209 > < السؤال = 9210 > < السؤال = 9213 > < فهرس الموضوعات > فصل : المواضعة < / فهرس الموضوعات > فصل : المواضعة :
وهي المحاطاة ، مأخوذة من الوضع ، والمراد هنا : أن يبيع برأس المال



[1] الدروس : 345 .
[2] التذكرة 1 : 545 .

183

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست