responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 180


الرغبات ، وقد ذكر الفقهاء لكل نوع من الأنواع التي يكثر دورانها ويجوز فيها السلم صفاتا مخصوصة على طريق التدريب للمكلف ، ليستعلم منها ما يجب ذكره في العقد من صفات ما لم يتعرضوا إليه .
ويجب أيضا أن يذكر موضع التسليم إن كان المتعاقدان بصدد مفارقة موضوع العقد قبل الحلول كما لو كانا غريبين مجتازين ، وكذا أحدهما ، والأحوط ذكره مطلقا .
ويعتبر في أجل السلم ما سبق من كونه محروسا عن الزيادة والنقصان ، وتسليم الثمن قبل التفرق .
والايجاب للسلم : سلفتك ، أو أسلمت إليك من المشتري ، وبعتك ، وملكتك وما جرى مجراه من البائع ، فلو كان المسلم فيه حنطة قال : أسلمت إليك كذا في تغار حنطة يوسفية عراقية حمراء كبيرة الحب جديدة جيدة ضربية إلى شهرين ، مسلمة في موضع كذا ، فيقول البائع : قبلت .
ولو ابتدأ البائع بإيجاب وقال : بعتك تغار حنطة يوسفية إلى آخرها ، بكذا مؤجلة إلى كذا مسلمة في موضع كذا ، قال المشتري : قبلت ، صح .
والمرجع في ذكر الأوصاف إلى العرف ، فكل وصف تختلف الأغراض بسببه ، وتزيد القيمة وتنقص باعتباره زيادة يعتد بها يجب التعرض إليه ، وغيره لا يجب ذكره ، وجميع ما سبق ذكره من الشروط والخيارات هنا . والظاهر أنه لا يجئ في المسلم فيه اشتراط البراءة من العيوب ، لأنه لا بد من اشتراط ذكر الأوصاف التي لها دخل في تفاوت القيمة والسلامة من العيوب في المسلم فيه ، أو كونه معيبا مما تتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا .
< / السؤال = 9295 > < / السؤال = 9293 > < / السؤال = 9289 > < / السؤال = 9288 > < / السؤال = 9285 > < / السؤال = 9284 > < السؤال = 9310 > < فهرس الموضوعات > فصل : بيع الكالئ بالكالئ < / فهرس الموضوعات > فصل : بيع الكالئ بالكالئ :
هو بيع الدين بالدين - يجوز بهمزة وترك الهمزة - ، وقد ثبت في السنة

180

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست