responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 165


واحدا لا شيئين .
الثالث : إنه احتج بعموم القرآن - يعني اطلاقه واطلاق الأخبار - وذلك يقتضي عدم الاشتراط المذكور ، لمنافاة الإطلاق الاشتراط .
ولا يخفى على ذوي الطباع السليمة ضعف هذه الخيالات ، وفساد هذه الأوهام :
أما الأول ، فلأن المراد بالإذن الذي بنى التعليل الثاني على سقوط اعتباره مع عدم إمكانه : هو الإذن الخاص دون الإذن مطلقا ، ولا يلزم من سقوط اعتبار الإذن الخاص سقوط اعتبار الإذن مطلقا . ويدل على أن المراد الإذن الخاص ما سبق من كلامه قبل هذا ، وما ذكره بعده .
فأما سبق فقوله : إن اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي ، وحينئذ فلا يعقل سقوط الإذن مطلقا ، لمنافاة الاجماع له [1] .
وقوله : ويعلل بأمرين : أحدهما : إن الإذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالإذن من إمام الوقت ، فإن مقتضاه إن الإذن من الأئمة الماضين قائم مقام الإذن من إمام العصر حيث أنه معتبر وشرط ، فإذا قوبل التعليل الثاني بهذا التعليل ، وبني على عدم اعتبار الإذن تبادر إلى الفهم بغير شك الإذن الخاص .
وأما ذكره بعده فقوله عندما حكى قول المانعين من الجمعة في حال الغيبة - وهو القول الثاني من القولين - بناءا على أن أذن الإمام شرط الصحة وهو مفقود [2] ، فإن المراد بالإذن ، هو الإذن الخاص كما حققناه فيما مضى ، وإذا جعل بناء قول المانعين على كون الإذن شرطا فالمناسب أن يبني قول المجوزين على أن ذلك الإذن غير شرط ، ولو سلم فيكفي لعدم تحقق المخالفة احتمال إرادته .
فإن قيل : ما ذكرتم من أن سقوط اعتبار الإذن الخاص لا يستلزم سقوط اعتبار



[1] الذكرى : 230 .
[2] الذكرى : 231 .

165

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست