نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 164
قال في سياق شروط النائب : التاسع : إذن الإمام ، كما كان النبي صلى الله عليه وآله يأذن لأئمة الجمعات ، وأمير المؤمنين عليه السلام بعده ، وعليه اطباق الإمامية ، هذا مع حضور الإمام عليه السلام ، وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان ، أصحهما - وبه [ قال ] معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ، ويعلل بأمرين : أحدهما : إن الإذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالإذن من إمام الوقت ، وساق الكلام إلى أن قال : ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم والافتاء ، فهذا أولى . والثاني : أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه ، أما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن والأخبار خاليا عن المعارض . ثم أورد صحيحتي عمر بن يزيد [1] ومنصور [2] السالفتين واحتج بإطلاقهما واطلاق غيرهما من الأخبار ، ثم قال : والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني [3] . هذا آخر كلامه والمقتضي لحصول الوهم فيه ثلاثة أشياء : الأول : إنه جعل بناء التعليل الثاني على سقوط اعتبار إذن الإمام في الجمعة حيث لا يمكن ، وجعل الاعتماد على هذا التعليل ، وإذا سقط اعتباره لم يحتج إلى وجود الفقيه المأمون ، لأن الباعث على اعتبار وجوده هو كون الإذن من الإمام شرطا للصلاة . الثاني : أنه اعتبر في أحد التعليلين ضرورة الجمعة عن الفقهاء حال الغيبة ولم يعتبره في الثاني ، فلولا أن المراد عدم اعتبار الفقيه لمشروعيته لكان التعليلان شيئا
[1] التهذيب 3 : 245 حديث 664 ، الاستبصار 1 : 418 حديث 1607 . [2] التهذيب 3 : 239 حديث 636 ، الاستبصار 1 : 419 حديث 1610 . [3] الذكرى : 231 .
164
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 164