responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 163


مستحبة كما عرفته ، فلا بد من حمل الوجوب المنفي على ما ذكرناه .
وقوله : لانتفاء الشرط وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام مراده به : الإذن الخاص ، لأن الفقيه مأذون له على وجه العموم ، وهو قد فرض المسألة من أولها في أنه هل للفقهاء فعلها أم لا ، فلو لم يرد بالإذن ما قلناه لتدافع كلامه .
ومراده بالفقهاء أن كل واحد منهم هل له أن يجمع بجماعة استقلالا أم لا ؟
كما هو ظاهر ، ومن نظر إلى تصويره المسألة بعين التحقيق علم أن اعتبار الفقيه في الجمعة ليس موضع كلام ، إنما الكلام في أنها هل تشرع معه أم لا .
وقريب من هذه العبارة عبارة شيخنا في الدروس فإنه قال فيها : تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الإمام أو نائبه ، وفي الغيبة يجمع الفقهاء مع الأمن وتجزئ عن الظهر على الأصح [1] .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو كان اشتراط الجمعة بالفقيه حال الغيبة موضع خلاف الأصحاب ، مع ما تلوناه من الدلائل ، وما حكيناه من عبارات كبراء الأصحاب المصرحة بالاشتراط ، لكان اللازم بحكم الدليل الانقياد إلى ما قالوه والمصير إلى ما نقلوه ، فكيف ولا نعلم أن أحدا من العلماء الإمامية في عصر من الأعصار صرح بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه ، فالاجتراء على المخالفة في واحد من الأمرين عنوان الجرأة على الله سبحانه ، وعدم التحرج من القول عليه ، وآية الجهل الصرف في سلوك مناهج الشريعة المصطفوية المطهرة أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه .
وقديما آنست من بعض الفضلاء أن عبارة الذكرى تدل على أن الفقيه المذكور ليس شرطا لمشروعية الجمعة الغيبة ، فرددت ذلك وأعلمته أنه خلاف الاجماع ، والعبارة لا تقتضي ما ذكره ، ونحن نذكر العبارة ونحقق ما فيها بعون الله تعالى .



[1] الدروس : 41 .

163

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست