responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 162


وبمعنى ما في المختلف أجاب المقداد في شرح النافع [1] ، وكذا ابن فهد في شرحه له [2] .
فأما المقداد فقال في مبني الخلاف : أن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها ، أم في وجوبها ؟ فابن إدريس على الأول [3] ، وباقي الأصحاب على الثاني وهو أولى ، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة [4] ، هذا كلامه . وقد عرفت ما فيه سابقا ، لكن الغرض منه هنا بيان تصريحه باشتراط الفقيه المأمون في الجمعة ، ومن سياق عبارته يعلم أن اشتراط الفقيه أمر محقق لا شك فيه .
وأما ابن فهد فإن عبارته في شرح النافع هي عبارة المختلف بعينها من غير زيادة ولا نقصان [5] ، وقد حكينا عبارة المختلف فلا حاجة إلى التكرار بغير فائدة ، فهذه العبارة المذكورة مصرحة بالاشتراط .
ومما هو في حكم الصريح عبارة التذكرة فإنه قال فيها : مسألة : وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق علمائنا على عدم الوجوب ، لانتقاء الشرط وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام ، واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك [6] . هذا كلامه .
ومراده بعدم الوجوب هو الحتمي ، لأن الاستحباب لا يراد به إيقاع الجمعة



[1] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1 : 231 .
[2] المهذب البارع في شرح مختصر النافع 1 : 414 .
[3] السرائر : 63 .
[4] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1 : 231 .
[5] المختلف 109 ، المهذب البارع في شرح مختصر النافع 1 : 414 .
[6] التذكرة 1 : 145 .

162

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست