responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : رسائل الكركي ( عدد الصفحات : 286)


الإمام لجميع المناصب الشرعية لما صحت منه الأحكام المذكورة قطعا ، وقد علمت بجميع ذلك في المقدمة الثانية .
والمراد بالفقيه : هو الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد ، عبارة يتوهم سامعها لقلة لفظها سهولة معناها ، وإنما أوقعه في هذا الغلط شدة الانحطاط عن مرتبتها [1] ، وسنذكر تلك الشرائط عما قريب إن شاء الله تعالى .
ولا ريب أن من تأمل هذا الكلام وفهم معناه علم من سوقه أن اشتراط الجمعة حال الغيبة أمر محقق مفروغ منه ، كاشتراطها بالإمام أو منصوبه الخاص حال ظهوره على وجه لا يتخالج خواطر ذوي الألباب فيه الشك .
وقريب مما ذكره في المختلف كلام شيخنا في شرح الارشاد ، فإنه قال في حكاية دليل المخالف على عدم الشرعية : لأن الشرط الإمام أو نائبه ، والمشروط عدم عند عدم الشرط . أما الصغرى فلرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام :
" تجب الجمعة على سبعة نفر ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه " [2] ثم .
ساق الحديث إلى آخره ، قال : وأما الكبرى فلما تقرر في الأصول . ويشكل بأنه نفي الوجوب ، ولا يلزم منه نفي الجواز المتنازع ، ثم نقول : الفقيه منصوب من قبل الإمام لوجوب الترافع إليه [3] . هذا كلامه .
أما الاشكال الذي أبداه فغير متجه ، لأن نفي الوجوب وإن لم يستلزم نفي الجواز بنفسه إلا أنه يلزم بوجه آخر وهو انتفاء مثبته ، نعم جوابه الثاني - أعني القول بالموجب - صحيح في موضعه ، فإن الشرط حاصل ، لأن الشرط هو الإمام أو منصوبه اتفاقا .



[1] في " ش " : مرتقاها .
[2] الفقيه 1 : 267 حديث 1222 ، التهذيب 3 : 20 حديث 75 ، الاستبصار 1 : 418 حديث 1607 .
[3] غاية المراد : 26 .

161

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست