responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 160


للشرائط معتبرا حال الغيبة ، وهم الذين نقلوا إلينا الاجماع في هذه المسألة وغيرها ومعتمدنا في الأدلة النقلية إنما هو نقلهم ، ولا ريب أنهم أعرف بموقع الاجماع وأعلم بما نقلوه ، فلو كان الاجماع واقعا على خلاف المدعى لكانوا أحق بمتابعته وأبعد عن مخالفته .
ويحقق ما قلناه ما ذكره علم المتقدمين وعلامة المتأخرين في المختلف لما ذكر احتجاج المخالف بوجهين : أحدهما : إن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه ، وبانتفاء الشرط ينتفي المشروط قطعا إلى آخر احتجاجهم قال : والجواب عن الأول بمنع الاجماع على خلاف صورة النزاع ، وأيضا فإنا نقول بموجبه ، لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام ، ولهذا تمضي أحكامه وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس [1] .
هذا كلامه ، وحاصله : إنه أجاب عن دليل الخصم - أن الاشتراط المذكور ثابت إجماعا ، وهو يقتضي عدم المشروعية في الغيبة - بجوابين :
أحدهما : إنا نمنع ثبوت الاجماع على عدم مشروعية الجمعة حال الغيبة .
وقد بينا الدليل الدال على المشروعية حينئذ فيجب العمل به ، لعدم المنافي ، والاشتراط المذكور إن ادعي على وجه ينافي فعلها حال الغيبة منعناه ، وإلا لم يضرنا .
الثاني : القول بالموجب ، وهو بفتح الجيم معناه : تسليم الدليل مع بقاء ، النزاع ، وحاصله : الاعتراف بصحة الدليل على وجه لا يلزم منه تسليم المتنازع فيه .
وتقريره : أن اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه حق ، ولا يلزم عدم صحتها حال الغيبة ، لأن الشرط حينئذ حاصل ، فإن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام ولهذا تمضي أحكامه ، ويقيم الحدود ، ويقضي بين الناس ، وهذه الأحكام مشروطة بالإمام أو من نصبه قطعا بغير خلاف ، فلو لا أن الفقيه المذكور منصوب من قبل



[1] المختلف : 109 .

160

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست