نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 155
الإمام شرط الصحة وهو مفقود [1] . وتبعه تلميذه المقداد في شرح النافع قال فيه : ومبنى الخلاف أن حضور الإمام هل يشترط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها ؟ فابن إدريس على الأول ، وباقي الأصحاب على الثاني وهو أولى ، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة [2] ، هذا كلامه . وما أشار إليه شيخنا من البناء لا يخلو : إما أن يراد بالإذن فيه : الإذن مطلقا ، أو الإذن الخاص وهو الصادر من الإمام عليه السلام لشخص معين ، والأول منظور فيه ، فإن إذن الإمام في الجملة متى ثبت كونه شرطا للجمعة لزم عدم مشروعيتها بانتفائه ، سواء كان شرطا لصحتها أو لوجوبها ، أما إذا كان شرط الصحة فظاهر ، وأما إذا كان شرط الوجوب ، فلأن انتفاء الوجوب لانتفاء الشرط لا يلزم منه ثبوت الجواز لوجوه : الأول : ما سبق بيانه في المقدمة من أن الوجوب إذا رفع لا يبقى الجواز . الثاني : إن الجواز [3] بمعنى الإباحة لا يتصور في العبادة ، واثبات الاستحباب بغير مثبت باطل ، ومع ذلك لا قائل بواحد منها من أهل الاسلام . الثالث : إن وجوب الجمعة إذا اختص بحال الإذن اقتضى كون الدلائل الدالة على فعلها مختصة بحال الإذن ، لبطلان ما خالفها ، وحينئذ فحال عدم الإذن لا يدل عليه بوجوب ولا إباحة ، فلا يقال فيه ارتفع الوجوب فيبقى الجواز ، لأن متعلق الوجوب والجواز يعتبر اتحاده ليتأتى فيه ذلك ، وهو منتف هنا . وأيضا فإن بناء الجواز حال الغيبة على الإذن في الجملة شرط الوجوب لا يستقيم ، لأن ذلك يقتضي الوجوب حال الغيبة ، لتحقق الشرط بوجود الفقيه ، ولا قائل به .