responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 155


الإمام شرط الصحة وهو مفقود [1] .
وتبعه تلميذه المقداد في شرح النافع قال فيه : ومبنى الخلاف أن حضور الإمام هل يشترط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها ؟ فابن إدريس على الأول ، وباقي الأصحاب على الثاني وهو أولى ، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة [2] ، هذا كلامه .
وما أشار إليه شيخنا من البناء لا يخلو : إما أن يراد بالإذن فيه : الإذن مطلقا ، أو الإذن الخاص وهو الصادر من الإمام عليه السلام لشخص معين ، والأول منظور فيه ، فإن إذن الإمام في الجملة متى ثبت كونه شرطا للجمعة لزم عدم مشروعيتها بانتفائه ، سواء كان شرطا لصحتها أو لوجوبها ، أما إذا كان شرط الصحة فظاهر ، وأما إذا كان شرط الوجوب ، فلأن انتفاء الوجوب لانتفاء الشرط لا يلزم منه ثبوت الجواز لوجوه :
الأول : ما سبق بيانه في المقدمة من أن الوجوب إذا رفع لا يبقى الجواز .
الثاني : إن الجواز [3] بمعنى الإباحة لا يتصور في العبادة ، واثبات الاستحباب بغير مثبت باطل ، ومع ذلك لا قائل بواحد منها من أهل الاسلام .
الثالث : إن وجوب الجمعة إذا اختص بحال الإذن اقتضى كون الدلائل الدالة على فعلها مختصة بحال الإذن ، لبطلان ما خالفها ، وحينئذ فحال عدم الإذن لا يدل عليه بوجوب ولا إباحة ، فلا يقال فيه ارتفع الوجوب فيبقى الجواز ، لأن متعلق الوجوب والجواز يعتبر اتحاده ليتأتى فيه ذلك ، وهو منتف هنا . وأيضا فإن بناء الجواز حال الغيبة على الإذن في الجملة شرط الوجوب لا يستقيم ، لأن ذلك يقتضي الوجوب حال الغيبة ، لتحقق الشرط بوجود الفقيه ، ولا قائل به .



[1] الذكرى : 231 .
[2] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 1 : 231 .
[3] في " ش " : الوجوب .

155

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست